قال النائب ملحم خلف في تصريح في يومه ٤٦١ في مجلس النواب :" المجلس النيابي مدعو لعقد جلسة تشريعية غدا بجدول اعمال تضمن اقتراحي قانون:
• الاول، اقتراح قانون يرمي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى ٣١/٥/٢٠٢٥، والثاني، اقتراح قانون يرمي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني.

مجددا.

نحن أمام جلسة إن انعقدت، تكون لا دستورية! نحن أمام "جلسة تشريع الفراغ"! ‬اعود وأكرر ما سبق لي أن ادليت به مرارا حول المواد ٧٤ و٧٥ و٤٩ من الدستور التي تنص صراحة على أنه، متى خلت سدة الرئاسة، يجتمع المجلس النيابي فورا وبحكم القانون وحصرا من أجل انتخاب رئيس الدولة بدورات متتالية وحتى انتخاب الرئيس. وإن هذا هو سبب وجودي المتواصل انا ونجاة عون في المجلس، ليلا نهارا، منذ ٤٦١ يوما، تنفيذا لهذا الواجب الدستوري الملقى على عاتق النواب ال١٢٨".
 
أضاف :"علاوة على ذلك، فإن المادة ٥٧ من الدستور تعطي رئيس الجمهورية حق الطلب من المجلس النيابي مراجعة أي قانون. بالتالي فإن التشريع بغياب الرئيس، يفقد حلقة أساسية في آلية التشريع، وينسف مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها والتعاون في ما بينها، المكرس في الفقرة ه من مقدمة دستورنا، ويعد تعد من سلطة على سلطة أخرى."
 
لهذه الأسباب، فإن عقد جلسة تشريعية، قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وأيا يكن سببها، هي مخالفة صارخة للدستور.
 
ومع ذلك، لا بد لي أن أتناول موضوع اقتراح تمديد ولاية المجالس البلدية بالتالي:
اولا، أؤكد وبصورة واضحة ودون أي لبس، على تضامني المطلق مع اهلنا في الجنوب الصامد والنازف جراء العدوان الاسرائيلي الذي يطاله، وجراء وحشيته التي تطال الجنوب ومناطق أخرى أيضا. وهذا موضوع لا جدل فيه ولا نقاش حوله، فحين يكون الامر مرتبط بعدونا، لا مساومات على تضامننا الوطني الجامع.
 
انما نفعا للقانون، وتفاديا لحصول تمديد ثالث للمجالس البلدية على مساحة الوطن، اطرح مقاربة هذا الامر من زاوية مختلفة:
• يخرج تمديد الولاية الانتخابية المحلية عن صلاحية المجلس النيابي ومجلس الوزراء لان هذا شأن يرتبط بالهيئة الناخبة.
• هذا إلا إذا توافرت ظروف استثنائية وقاهرة تجيز هكذا امر. انما التمديد هو مشروط بالشروط الاربعة لنظرية الظروف الاستثنائية، والتي شرط التناسب شرط اساسي من بينها.
• وشرط التناسب لا يجيز تمديد الولاية الانتخابية المحلية بالمطلق، انما تؤجل الانتخابات للفترة اللازمة والضرورية جدا ضمن المناطق التي يتعذر فيها الانتخاب حصرا  دون سواها، وهذا ما حصل في كل من العامين ١٩٩٧ والعام ٢٠٠١.
 
وقد لحظ قانون البلديات المعدل على ذلك، حيث ورد في المادة 15 منه: 
"على الحكومة ان تدعو لإجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى قبل تاريخ ٣٠/٩/٢٠٠١. كما ان المدن والقرى الواقعة في مناطق التهجير والتي لم يتم المصالحة والعودة اليها فتحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والشؤون البلدية ... وعلى الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى كلما اصبح ذلك ممكنا...."
 
ان المادة ١٥ من قانون البلديات تدلنا على الوجهة التي كان من المفترض ان تتعاطى الدولة مع المناطق المهجرة حاليا جراء العدوان الإسرائيلي، بدلا من اقرار تمديد الولاية الانتخابية المحلية على مساحة الوطن بشكل غير دستوري. فالسابقة المنصوص عنها في المادة 15 تسمح للحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات بلدية في المدن والقرى كلما اصبح ذلك ممكنا".
‏  

وختم  خلف :"في كل حال، من يدفع لإجراء هكذا جلسة تشريعية غير دستورية بهكذا قوانين عرجاء، بأخذ البلد والناس كرهينة. وإن عقد هذه الجلسة التشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية هو مخالفة صارخة للدستور وضربة اضافية لاساسات النظام اللبناني".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المجلس النیابی المدن والقرى

إقرأ أيضاً:

تعرف على ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.


وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.


كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.


ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

مقالات مشابهة

  • ألق الثقافي في الرمثا ينظم جلسة توعية حول عيوب التأمين التجاري
  • صفقة سلاح إلى الإمارات.. مجلس النواب الأمريكي يقود جلسة ونداء عالمي من أجل السودان
  • البلشي يطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون الصحافة
  • تعديلات قانون التحكيم المصري على طاولة الشيوخ.. غدا
  • تعرف على ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد
  • الجريدة الرسمية: تمديد حظر رعي الإبل بجميع مناطق الدولة لعامين
  • التعاون السينمائي بين الولايات المتحدة ومصر في جلسة نقاش بمهرجان كان
  • عون الى روما وسلام الى قمة بغداد.. البند الـ 70 يفجر الجلسة التشريعية
  • جامعة الفيصل تنظّم جلسة حوارية لتعزيز المرونة النفسية لدى المراهقين بالشراكة مع مستشفى ماساتشوستس وهارفارد