المشدد 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه لـ «صاحب شركة» تهرب من الضرائب في القليوبية
تاريخ النشر: 24th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، و محمد سيد عبد العال، أمين أحمد عبد الحافظ ووكيل النيابة إيهاب فاروق، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه لصاحب شركة توريدات لإتهامه بالتهرب الضريبى، وذلك لقيامه ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 338 لسنة 2024 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم 8 كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، لـ "السيد ع ا" 49 سنة صاحب شركة للتوريدات ومقيم بدمياط، لأنه في غضون 5 / 2019، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية بصفته المسئول بشركة للتوريدات المسجلة ضريبياً والخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ونشاطها (توريدات)، تهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطة المار بيانه، بأن باع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.
وأكد الشاهد الأول "هاني ا س" 46 سنة موظف، أن المتهم المسئول عن منشأة التوريدات ونشاطها بالتوريدات العمومية و المسجلة بمأمورية شبرا الخيمة بإرتكاب جريمة التهرب الضريبي عن فترة 5 / 2019 و هي بيع سلعة أداء خدمية أو إستيراد أي منهما دون الإقرار عنها وسداد الضريبة، واستحقاق عليه لصالح المصلحة مبلغ 11336302جنيها، وذلك بخلاف الضريبة الإضافية المستحقة قانوناً بواقع 105 من الضريبة الأصلية عن كل شهر تأخير أو جزء منه من تاريخ
الإستحقاق حتى تاريخ السداد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية محكمة السجن المشدد غرامة مالية جنايات شبرا الخيمة قسم ثان شبرا الخيمة صاحب شركة تهرب من الضرائب شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.