المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لموظف لإتجاره في المخدرات بالقليوبية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لموظف لإتهامه بالإتجار في المواد المخدرة، وبحيازته أسلحة بيضاء، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
وتضمن أمر الإحالة ، بإتهام النيابة العامة، "وائل س ا" ٢٩ سنة موظف بحيازته بقصد الاتجار جوهراً مخدراً الهيروين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأكدت تحريات المباحث بقيادة "أحمد م ع" ٣٥ سنة رائد شرطة بإدارة تآمين الطرق بالقليوبية، أنه أثناء مروره بدائرة القسم أبصر المتهم يدخن سيجارة اشتم منها رائحة انبعاث للمواد المخدرة فضبطه وإياها وبتفتيشه عثر علي تسعة وسبعون كيس للمواد مخدرة وأربعة عشر كيس لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والسيجارة بقصد التعاطي والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية الزاوية الحمراء دائرة قسم ثان شبرا الخيمة قسم ثان شبرا الخيمة
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.