حالات سقوط حق العامل في الحصول على مقابل نظير رصيد الإجازات.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون العمل الموحد الذي أصدره مجلس النواب رقم 12 لسنة 2003 كافة المواد التي تمنح العامل حقه وتضمن له الحفاظ علي استقراره الوظيفي، حيث عمل القانون علي مبدأ ربط الأجر بالإنتاج وهو ما يساهم في طمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل علي بذل الجهد المضاعف لتعظيم إنتاجيته.
وحرص القانون أيضا علي حفظ حقوق صاحب العمل والمنشأة ووضع ضوابط وعقبات محددة للعامل في حال إذا أخل بنظام العمل.
وتستعرض “البوابة نيوز”، الحالات التي يسقط فيها حق العامل في اقتضاء مقابل لاجازته، حيث نصت المادة (48) على أنه على العامل الإلتزام بالقيام بالاجازة الخاصة به في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة القيام بالاجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها، وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها 15 يوما منها 6 أيام متصلة علي الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاذ العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد ولا يجوز تجزئة الإجازة او ضمها أو تأجيلها بالنسبة للاطفال .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل الموحد مجلس النواب العامل حقوق صاحب العمل البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
كيفية الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليهم وفقا للقانون
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات شروط الاستفادة من المعاش الإضافي، مؤكدًا أنه يُستحق عند بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة، شريطة توافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهرًا فعلية، ترتفع إلى 180 شهرًا بعد خمس سنوات من تطبيق القانون. كما يستحق المعاش الإضافي في حالات انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل بديل لدى صاحب العمل.
ويُحسب المعاش الإضافي من خلال قسمة رصيد الحساب الشخصي على دفعة الحياة، ويتم إضافته إلى المعاش الأساسي، ويدخل ضمن وعاء حساب الزيادة السنوية المقررة بالمادة (35) من القانون، والتي تمنح زيادة سنوية في أول يوليو من كل عام وفق معدلات التضخم وبحد أقصى 15%، ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي والخزانة العامة نسب الزيادة وفقًا للقانون.
كما نص القانون على أنه في حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، يتم صرف الرصيد المتوافر في الحساب الشخصي للمؤمن عليه.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه دون أن يستحق معاشًا، يُصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو مستحقي تعويض الدفعة الواحدة وفقًا للجدول رقم (7) المرافق للقانون، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد تُؤدى إليه القيمة كاملة، أما إذا لم يوجد مستحقون فيُصرف الرصيد إلى الورثة الشرعيين.