كيف ينظم قانون التأمينات إجراءات إثبات العجز؟ تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
رسّخ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات منظومة دقيقة لضبط إجراءات إثبات العجز ضمن باب تأمين المرض، مؤكدًا دور جهات العلاج والهيئة المعنية بالتأمين الصحي في ضمان حقوق المؤمن عليهم، سواء عند انتهاء العلاج أو عند تحديد نسب العجز.
فوفقًا لنص المادة (82)، تُلزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض فور انتهاء فترة العلاج، مع بيان ما قد تخلف لديه من عجز ونسبته بدقة.
كما منح القانون المريض حق طلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو نسبة العجز من خلال التحكيم الطبي المقرر قانونًا، بما يضمن مراجعة عادلة ومحايدة للقرارات الطبية.
ويمتد الالتزام بالإخطار ليشمل صاحب العمل والهيئة المختصة بالتأمينات، على أن يتضمن الإخطار—وفق ضوابط تصدر بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي—بيانًا بأيام الانقطاع عن العلاج إن وُجدت.
وأكد القانون أن قرار جهة العلاج بشأن الإجازة المرضية يصبح ملزِمًا لصاحب العمل دون حاجة لأي اعتماد إضافي.
وفي المادة (83)، وضع القانون الأساس القانوني لإثبات حالات العجز، حيث يتم ذلك عبر شهادة رسمية تصدرها الهيئة المعنية بالتأمين الصحي وفق بيانات يحددها رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
تفويض المجالس الطبية في مهمة إثبات العجزوأجاز القانون للهيئة تفويض المجالس الطبية في مهمة إثبات العجز، وفي حال تعارض القرارات الطبية بين جهات مختلفة، يُرفع الأمر إلى لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها وتنظيمها قرار من رئيس الهيئة، ويكون قرارها نهائيًا وملزمًا للطرفين.
كما منحت المادة (84) رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي—بالتنسيق مع رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية—سلطة إصدار القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام هذا الباب، بما يعزز توحيد الإجراءات وضمان تطبيقها بصورة منضبطة.
بهذه الضوابط المحكمة، يعزز القانون حماية المؤمن عليهم، ويوفر آلية واضحة وشفافة لإثبات العجز وتحديد الحقوق التأمينية دون نزاع أو تعقيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات الاجتماعية قانون التأمينات الاجتماعية المعاشات التأمين الصحي التأمینات الاجتماعیة قانون ا
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة لإهمال المصابين… التأمينات تُلزم صاحب العمل بالعلاج وتنقل المسؤول للمحاكمة
أكد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على مسؤولية صاحب العمل الكاملة في نقل العامل المصاب أثناء أداء وظيفته إلى مكان العلاج فور وقوع الإصابة، مع تحمل الجهة المختصة جميع نفقات علاج العامل وصرف تعويض الأجر وفق القواعد المنظمة.
وشددت المادة 167 من القانون على تطبيق عقوبات رادعة في حال الإخلال بهذا الالتزام، حيث يعاقب الموظف المختص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل بالحبس لمدة تصل إلى عام وغرامة تتراوح بين 50 و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا لم يقم بنقل المصاب للعلاج أو لم يُبلغ الشرطة دون عذر مقبول عن أي حادث يطال أحد العاملين الخاضعين للقانون.
وترتفع العقوبة بشكل كبير إذا نتج عن الإهمال وفاة العامل أو إصابته بعجز يتجاوز 50%، إذ ينص القانون على حبس لا يتجاوز 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى مليون جنيه.
كما توضح المادة 50 أن صاحب العمل مُلزم بنقل المصاب إلى جهة العلاج المناسبة، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف مصاريف الانتقال سواء بوسائل النقل العادية أو الخاصة، وفق تقدير الطبيب المعالج ومدى خطورة الحالة.
وتؤكد هذه النصوص التشريعية على حماية العامل وضمان حصوله على الرعاية الطبية العاجلة، إلى جانب محاسبة كل من يعرقل نقل المصاب أو يخل بالإجراءات القانونية الواجبة.