«التعليم» تحدد ضوابط تصحيح امتحانات النقل للترم الثاني 2024
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أصدرت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن تصحيح امتحانات صفوف النقل الفصل الدراسي الثاني 2024 وتوزيع الدرجات ومراجعة نموذج الإجابة، والمقرر أن تبدأ يوم 8 مايو وفقًا للجداول المعتمدة رسميًا.
تقدير درجات امتحانات صفوف النقلوأوضحت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي ضوابط وآليات تقدير درجات امتحانات صفوف النقل وهي كالتالي:-
- ألا ينفرد مقدر واحد بتقدير مادة حتى إن كان عدد أوراق إجابتها ورقة واحدة.
- أن يكتب محضر للتقدير عن طريق رئيس تقدير المادة ويوقع عليه المقدر بخط اليد قرين السؤال المسند إليه.
- كل مقدر يوقع قرين السؤال المسند إليه تقديره بخط واضح في ورقة الإجابة.
- أن تكون عملية المراجعة فعلية وليست شكلية والمقدر والمراجع كلاهما في موقع المسئولية عن أي خطأ برصد.
- يحظر إجراء عملية التقدير أثناء وقت عقد لجان الامتحانات لأي مادة.
- التحقق من سلامة توزيع الدرجة طبقا لنموذج الإجابة والتأكد من تقدير جميع أجزاء إجابة التلميذ عن السؤال.
- عدم انصراف الملاحظين بحجرات عقد الامتحان الا بعد الانتهاء من العمل وتسليم كافة كراسات الإجابة كاملة إلى لجنة النظام والمراقبة.
- يتم تفقيط الدرجة الكلية في اللغة الإنجليزية باللغة العربية.
- تفعيل التخصص في عملية التقدير وعلى مدير المدرسة التواصل مع التوجيهات المختلفة.
- مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات.
- وضع خطة زمنية لعملية التقدير تنتهي قبل المواعيد المحددة لإظهار النتيجة.
- ضرورة التأكد من مراجعة الموجهين نسبة 10% وذلك قبل إعلان النتائج.
- يلتزم مسئول لجنة التقدير لأي مادة بمحضر تسليم وتسلم من غرفة لجنة النظام والمراقبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: امتحانات النقل امتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات الترم الثاني 2024 امتحانات التعليم
إقرأ أيضاً:
المصريون بنيوزيليندا يتوجهون إلى لجنة الاقتراع باليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ
بدأ أفراد الجالية المصرية فى نيوزيلندا التوجه إلى مقر السفارة المصرية، منذ قليل فى التاسعة صباح اليوم السبت بتوقيت ويلينجتون، والثانية عشر صباح السبت بتوقيت القاهرة، للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وتجرى الانتخابات فى الخارج فى عدد 136 سفارة وقنصلية فى 117 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، القرار رقم 16 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءاتتصويت المصريين المقيمين بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن تشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددى للأصوات من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويعاونهم أمين أصلى أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية الذى يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ولكل مرشح أو ممثل قائمة طلب تعيين من يمثله فى كل لجنة انتخابية بالخارج، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ويبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه، واللجان الانتخابية التى يطلب تعيينهم فيها، وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية بأسماء الممثلين، واللجان الانتخابية المعينين فيها الإبلاغ البعثات المعنية بها.
تحرر كل لجنة محضرًا وفق النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات تثبت فيه جميع الإجراءات التى تتبعها اللجنة منذ بداية الاقتراع حتى نهايته، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأمينها. ويحرر أمين اللجنة كشفًا يدون فيه أسم كل ناخب يدلى بصوته، والرقم القومى الثابت ببطاقته أو بجواز سفره السارى ودائرته الانتخابية، وذلك بعد التأكد من قيده بقاعدة بيانات الناخبين.
يتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقتى الاقتراع الخاصتين بالنظام الفردى ونظام القوائم بعد طباعتهما وفقا للدائرة الانتخابية لموطنه الانتخابى الثابت بقاعدة بيانات الناخبين ممهورتين بخاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة - على ظهرهما - حسب الأحوال، وتاريخ الانتخاب وينتحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى بسرية فى قاعة الانتخاب، وبعد أن يثبت رأيه فى البطاقتين.
يضع كل منهما مطوية فى الصندوق المخصص لنظام الاقتراع الخاص بها، ويوقع قرين أسمه بخطه أو ببصمة إبهامه فى كشف الناخبين المشار إليه بالمادة السابقة، كما يوقع أمين اللجنة فى الخانة المخصصة له.
فإن كان الناخب من ذوى الاحتياجات الخاصة، على نحو يمنعه من أن يثبت رأيه بنفسه فى البطاقتين المشار إليهما، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقتين، ويثبت رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين، وتستكمل الإجراءات.
ويقوم رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية المرأة المنتقبة، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات أعضاء اللجنة، وفى حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك، لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة.