حوى 7 قرارات، عدد جديد من الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
رصد – أثير
أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية عددًا جديدًا من الجريدة الرسمية رقم 1543.
تضمن العدد 7 قرارات جديدة، كالآتي:
-قراران لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، الأول بشأن ضوابط تخصيص وصــرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية، والثاني بشأن اعتماد نموذج نظام أساسي للاتحادات الرياضية المدعومة حكوميا.
-قرار لـوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار باعتبار اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه لائحة فنية عمانية ملزمة.
-قراران لـوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، الأول بحظر استيراد بعض أنواع الأسماك الحية من منطقة ترينتو (Trento) في جمهورية إيطاليا، والثاني بإصدار لائحة تسجيل المادة الغذائية والإعلان أو الترويج عنها.
-قرار لهيئة البيئة بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم عملية الاحتطاب والفحم النباتي.
-قرار لهيئة الخدمات المالية بإصدار اللائحة التنظيمية لحساب علاج الزائرين في الحالات الطارئة.
يمكن للقارئ الكريم الاطلاع على تفاصيل العدد من هنا:
صحيفة-أثير- الجريدة الرسمية العدد 1543
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على شروط إصدار الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين
وضع قانون حقوق المسنين الجديد، الذي أقره مجلس النواب، شروط إصدار التراخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، فقد نص القانون على أن:
"يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه".
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
حظر إجبار المسن على البقاء دون رضاهويحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن إجبار المسن على البقاء بها دون رضاه ولا يجوز لها رفض طلب خروجه سواء صدر منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، وفي هذه الحالة يسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويُعفى المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط الإعفاء.
وتلتزم المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن بقبول نسبة 4% من نسبة إشغال المؤسسة بالمجان للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة بحد أدنى مسن واحد على الأقل.