السجن 10 سنوات لـ6 متهمين استعرضوا القوة بالإسلحة للاستيلاء على شقة غرب الإسكندرية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي،والمستشار عبد المعطي هاشم روحي، وسكرتير المحكمة حسني عبد الحليم، غيابيا للثاني وحضوريا للباقين،بمعاقبة كل من "ح.ع.ه" و" ح.س.م" و"ح.م.ف "و أ.ع.ع" و"ن.ج.م "و" ا.م.م" بالسجن المشدد 10 سنوات عما أسند إلى كل منهم، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات ومصادرة الأسلحة والذخائر والأدوات المضبوطه والزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم باستعراض القوة العنف بالاسلحة، والشروع في سرقة.
السجن 10 سنوات المتهمين بالاستيلاء على شقة بالإسكندرية
تعود احداث القضية المقيدة برقم 19302 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية اول يفيد ببلاغ بقيام المتهمين باستعراض القوة بالأسلحة بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه علي اثر بلاغ من الأهالي بمارسة اعمال بلطجة وإطلاق الاعيرة النارية انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين أنه حال توجه المجني عليه " م.ع.ال" وأسرته إلى محل سكنه بمنطقة شاطئ الصفا فؤجي بتغيير كالون باب الشقة خاصته، وحال ذلك خرج له المتهم الثاني " ح.س.م" من داخل الشقة،مدعيا ملكيته للشقة وعلي اثر ذلك قام المتهم باقتياده وباقي أسرته داخل الشقة وتبين تواجد باقي المتهمين كل من " ح.ع.ه" و" ح.م.ف" و" ا.ع.ع" و" ن.ج.م" و" أ.م.م"، واشهروا الأسلحة النارية والبيضاء مهددين بهم إياهم،واطلقوا أعيره نارية لبث الرعب في نفسه وأسرته وقاموا بتقيدهم بالحبال واحتجازهم بالداخل لفتره وتعدوا عليهم بالضرب وتمكنوا من سرقة بعض المنقولات، ومحاولتهم إكراه المجني عليه بالتوقيع علي عقد تنازل عن ملكية الشقة وكذا إيصالات مثبته للدين،الا أنه قد جاب اثر جريمتهم بسبب ضبطهم من قبل الشرطة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية غرب الإسكندرية السجن 10 سنوات الأسلحة مديرية أمن الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية الأسلحة والذخائر شروع في سرقة استعرضوا القوة
إقرأ أيضاً:
إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية متهم يعمل طبيب صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل خطيب بأبو النمرس خلال مشاجرة داخل المسجد.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم ضرب عمداً المجني عليه مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم علي ضربه وكان ذلك على إثر خلف استعر بينهما فقام على إثرها بافتعال مشاجرة مع المجني عليه وما أن ظفر به حتى صدم رأسه بأداه تاليه
الوصف - محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى موته.
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.