توجهات غير واضحة في قانون مكافحة البغاء واستياء بين خبراء القانون
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
1 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: انتقد الخبير القانوني علي التميمي التعديلات التي أجراها مجلس النواب العراقي على قانون مكافحة “البغاء”، وأعرب عن عدم وضوحها واستياءه منها.
واشار التميمي إلى أن قانون تعديل قانون مكافحة البغاء 8 لسنة 1988 الذي صوت عليه البرلمان سيصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية العراقية.
وأوضح أن القانون كان غير واضح في التعاريف ولم يتوسع فيها أو يوضحها بشكل كافٍ، مما سيؤدي إلى فتح باب التفسيرات والتطبيقات المختلفة. كمثال، لم يتم التعامل مع ممارسة الزنا لمرة واحدة، وكان من الأفضل الرجوع إلى المادة 377 من قانون العقوبات العراقي. واستفسر عما إذا كان تعريف التخنث يشمل فقط الرجال المتشبهين بالنساء كما ينص القانون، أم يشمل أيضًا النساء المسترجلات، مؤكدًا أن القانون لم يوضح هذا الجانب.
وطرح التميمي سؤالًا حول ما يعني التشبه بالنساء بالضبط، هل يكون عن طريق الملابس أم المكياج أو شيء آخر، ولم يوضح القانون هذا الجانب أيضًا. واستفسر عن معنى عبارة “يمنع الشذوذ الجنسي بجميع صوره” المذكورة في المادة 3 من القانون، وهل تشمل ذلك السحاق.
وأشار التميمي إلى أن القانون منع أي منظمة من الترويج للشذوذ الجنسي في العراق، وسأل كيف حصلت هذه المنظمات على الموافقات للعمل في البداية، وهل ستتم إغلاقها أم ستعاقب رؤساؤها، داعيًا إلى ضرورة تطبيق القانون الخاص بتأسيسها عليها.
وأوضح أن القانون أعطى لهيئة الإعلام ووزارة الاتصالات صلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع الترويج للشذوذ الجنسي، ولم يوضح القانون بشكل خاص كيف سيتم تطبيق ذلك، خاصة مع عدم وجودأعتذر، ولكن لا يوجد لدي معلومات حول الأحداث الحالية أو التطورات الأخيرة بعد تاريخ قطع المعلومات الخاص بي في سبتمبر 2021. يُرجى الرجوع إلى مصادر الأخبار الموثوقة للحصول على أحدث التحديثات حول التعديلات على قانون مكافحة “البغاء” في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون مکافحة أن القانون
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المجلس
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.
تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.
كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات عن تجربة هى الأقدر على تمثيل نفسها، وصحيح أن النائب في مجلس النواب أو الشيوخ ينوب عن الأمة كلها، بلا شك أن النائب من هذه الفئة هو الأقدر على ذلك، والنائب هانى سري الدين وافق على مشروع القانون ودعا مستقبلا لمراجعة ذلك النظام الانتخابي، والحكومة عندها استعداد أن تسمع، كيف يمكن تمثيل الفئات السبعة بموجب القائمة النسبية”.
واستطرد قائلا: “في ضوء إن عندنا نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب، كان ممكن يحصل زمان لما كان عندنا فئة واحدة، العمال والفلاحين، لكن حاليا 7 فئات كيف يمكن تمثيلها، ونحن نعرف أن القائمة النسبية تنجح بنسبة عدد المقاعد التي حصلت عليها، فنطلب من الذين يقولون تطبيق القائمة النسبية أن يقولوا لنا كيف يمكن تمثيل هذه الفئات”.
واختتم كلمته قائلا: “الحكومة تعلن موافقتها على مشروع القانون، المقدم من نواب من المشارب السياسية المختلفة انصهرت توجهاتهم السياسية وتوافقوا على هذا المشروع بقانون”.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وافقت الخميس الماضي على مشروع القانون.