موظفون طردتهم “غوغل”: الفصل كان بسبب الاحتجاج على عقد غير قانوني مع الحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
#سواليف
قدمت مجموعة من #العاملين في شركة ” #غوغل ” شكوى إلى مجلس عمل أمريكي قالت فيها إن الشركة الأمريكية طردت بشكل غير قانوني 50 موظفا بسبب احتجاجهم على عقدها السحابي مع الحكومة الإسرائيلية.
وتقول الشكوى المؤلفة من صفحة واحدة وقدمت في وقت متأخر من يوم الاثنين إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل في الولايات المتحدة، إن “غوغل” بطردها #العمال تخل بحقهم بموجب قانون العمل الأمريكي في الدعوة إلى ظروف عمل أفضل.
وقالت “غوغل” هذا الشهر إنها طردت 28 موظفا عطلوا العمل في مواقع لم تحددها في أثناء احتجاجهم على مشروع “نيمبوس”، وهو عقد بقيمة 1.2 مليار دولار تم منحه بشكل مشترك لـ “غوغل” و”أمازون دوت كوم” لتزويد الحكومة الإسرائيلية بخدمات سحابية.
مقالات ذات صلة تعليق جلسة استماع في الكونغرس بسبب هتافات مؤيدة لغزة (فيديو) 2024/05/01وقالت الشركة الأسبوع الماضي إن نحو 20 عاملا آخرين فصلوا بسبب احتجاجهم على العقد في أثناء وجودهم في المكتب.
ويقول العمال إن المشروع يدعم تطوير إسرائيل لأدوات عسكرية. وقالت “غوغل” إن عقد “نيمبوس ليس موجها إلى أعمال شديدة الحساسية أو سرية أو عسكرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة المخابرات”.
وقالت زيلدا مونتس الموظفة السابقة في “غوغل” التي ألقي القبض عليها في احتجاج على مشروع “نيمبوس”، إن الشركة طردت العمال لقمع الحق في التنظيم وبث رسالة إلى القوى العاملة لديها مفادها أنه لن يتم التسامح مع المعارضة.
وقالت مونتس في بيان قدمته مجموعة “لا تكنولوجيا للفصل العنصري” وهي منظمة ينتمي إليها بعض العمال المطرودين “تحاول غوغل زرع الخوف في نفوس الموظفين”.
ويطالب العمال في شكواهم المقدمة إلى المجلس الوطني لعلاقات العمل بإعادتهم إلى وظائفهم مع دفع رواتبهم بأثر رجعي وصدور بيان من “غوغل” تتعهد فيه بأنها لن تنتهك حقوق العمال في التنظيم ومنها بالحق في التنظيم الذاتي أو تشكيل منظمات عمالية أو الانضمام إليها أو مساعدتها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العاملين غوغل العمال
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.