مفاجأة غير سارة للمتلاعبين فى أسعار الذهب
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وأيضا العملات الأجنبية، حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أسعار الذهب المشغولات الذهبية المعادن النفيسة المعاملات التجارية تجارة الذهب أجهزة وزارة الداخلیة فی أسعار الذهب التلاعب فی
إقرأ أيضاً:
المشدد لـ 3 متهمين بترويج وتعاطي المخدرات وحيازة أسلحة نارية بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لـ 3 عمال وسائق، وتغريم كل واحد منهم مبلغًا ماليًا قدره 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة، وحيازة مخدرات بقصد الإتجار والتعاطي، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.
وتعود أحداث القضية رقم 1043 لسنة 2025 جنح طوخ، والمقيدة برقم 1932 لسنة 2025 كلي شمال بنها، إلى يوم أبريل 2025، حينما أحالت النيابة العامة المتهمين: "علي أ ع غ ش" 29 سنة عامل، و "محمد ع ح ح" 26 سنة عامل، و "محمود ن أ إ" 26 سنة سائق، و "سيف الدين ي أ س ع" 18 سنة عامل، لحيازتهم وإحرازهم جوهرًا مخدرًا (الهيروين) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا جوهرين مخدرين (الحشيش - الفينيثيل أمين) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحازوا وأحرزوا سلاحين ناريين غير مُشَشْخَنَيْن (فرد خرطوش) بغير ترخيص، وحازوا وأحرزوا ذخائر (طلقتين) مما يُستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا لأي منهم في حيازته أو إحرازه، وهو ما ثبت بالأوراق والتحقيقات.