المحكمة العليا: استقطاع نسبة من الخدمة المقررة للعاملين في المنشآت السياحية يخالف الدستور
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار/ بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، فقضت بأن استقطاع نسبة من مقابل الخدمة المقرر للعاملين في المنشآت الفندقية والسياحية لصالح أصحابها يخالف أحكام الدستور.
اقرأ ايضًا :
. الثلاثاء
قضت المحكمة بعدم دستورية المادتين ( 1/ب ، 5 ) من قراري وزير القوى العاملة رقمي 22 لسنة 1984 و125 لسنة 2003، بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية. وسقوط المواد المرتبطة بهذين النصين. وقالت المحكمة إن المشرع قد فوض وزير القوى العاملة في إصدار قرار، بالاتفاق مع وزير السياحة والمنظمة النقابية المختصة، لبيان كيفية توزيع حصيلة مقابل الخدمة على العاملين في تلك المنشآت، مستهدفًا عدم مشاركة صاحب المنشأة للعاملين في تلك الحصيلة، قاصرًا استحقاقها على العاملين وحدهم، إلا أن النصين المطعون عليهما من هذين القرارين قد استقطعا نسبة 20٪من حصيلة مقابل الخدمة لصالح المنشأة مقابل الفقد والكسر والتلف، وحرما طائفة العاملين المتصلين اتصالًا مباشرًا بالعملاء من حصتهم من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة،مما يعد استحداثًالأحكام جديدةخلا منها قانون العمل، وتجاوزًا لحدود التفويض التشريعي الممنوح للوزير المختص.
اقرأ ايضًا :
وقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة 49 من قانونها وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخا لأعمال أثره مراعاة لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بهذين القرارين..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا أحكام المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا المنشات السياحية المنشآت الفندقية مقابل الخدمة
إقرأ أيضاً:
استكمال محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بقضية الدارك ويب اليوم
تستكمل الدائرة الأولى جنايات مستأنف شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، حسين رشدي حسين، أحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وأمانة سر حلمي محمود، نظر جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الدارك ويب»، والمتهم فيها شخصان بقتل طفل في شبرا الخيمة وسرقة أعضائه البشرية لبيعها عبر الإنترنت المظلم، بجلسة اليوم الأحد.
شهادة من الإنتربول بالتحركات ولجنة خماسية لفحص أوراق طلبات دفاع المتهم الثاني
وكان قد قدم دفاع المتهم الثاني في الجلسة السابقة، عدة طلبات منها انتداب لجنة خماسية لفحص بعض المستندات الفنية المتعلقة بالقضية، والتصريح باستخراج صورة طبق الأصل من القضية رقم 16352 لسنة 2024 أول العامرية، والمقيدة برقم 1048 لسنة 2024 جنايات كلي الدخيلة بالإسكندرية، لما لها من ارتباط بالواقعة محل التحقيق، كما طالب الدفاع التصريح باستخراج شهادة من مباحث الإنتربول المصرية تتضمن تاريخ ذهاب وعودة المتهم الثاني إلى دولة الكويت وتاريخ القبض عليه، مع إرفاق صورة من سند الضبط الصادر بحق المتهم، بالإضافة إلى صورة من العريضة المقدمة للنائب العام، وطلب التأكد من صحة المستند الذي تم تقديمه خلال أولى جلسات الاستئناف، وكذلك استدعاء الطبيب الشرعي لحضور الجلسة المقبلة لسؤاله بشأن ما ورد في تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه.
وتأتي الجلسة بعد الحكم السابق الصادر بإعدام المتهم الأول شنقًا، والسجن المشدد 15 عامًا للمتهم الثاني، حيث يمثل المتهمان أمام المحكمة اليوم في أولى مراحل استئناف الحكم الذي هزّ الرأي العام لما تضمنته القضية من تفاصيل مروعة وصادمة.
تفاصيل تغيب الطفل المجني عليه واكتشاف الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تغيّب طفل يُدعى «أحمد محمد سعد»، يبلغ من العمر 15 عامًا، عن منزله لمدة أربعة أيام، قبل أن تعثر الأجهزة الأمنية عليه جثة هامدة داخل شقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وقد بدت عليه آثار شق طولي من أسفل البطن حتى العنق، مع انتزاع بعض أحشائه ووضعها في كيس بجواره، في مشهد صادم هزّ أركان المنطقة.
استدراج المجني عليه بدعوى تسليمه هدية ثم غدر به وخدره وارتكاب الواقعة
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجني عليه إلى شقة أحدهما بزعم تقديم هدية له، ثم قاما بتخديره بواسطة عقاقير طبية، وخنقه بحزام جلدي حتى فارق الحياة، قبل أن يشرعا في استخراج أعضائه الداخلية لبيعها عبر شبكة "الدارك ويب" مقابل مبالغ مالية ضخمة.
إحالة المتهم الرئيسي للمحاكمة
وأحالت النيابة العامة المتهمين: الأول «طارق أنور عبد المتجلي»، 29 عامًا، عامل بمقهى ومقيم بشارع الجامع من شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، والثاني «علي الدين محمد علي»، 15 عامًا، طالب مقيم بدولة الكويت، إلى المحاكمة الجنائية في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار الطفل المجني عليه بتحريض من المتهم الثاني، مقابل 5 ملايين جنيه، حيث عقدا العزم على تنفيذ الجريمة، وأعدّا أدواتها من عقاقير طبية وسكين وحزام جلدي، ونفّذا الجريمة وفقًا للمخطط المرسوم.
الجريمة اقترنت بجناية الخطف
وأشار أمر الإحالة كذلك إلى أن الجريمة اقترنت بجناية أخرى، وهي خطف الطفل بالتحايل، حيث استدرجه المتهم الأول إلى مسكنه بحجة تقديم هدية له، ليقوم بعد ذلك بقتله وسرقة أعضائه.
المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق مقابل مبلغ مالي
كما بيّن قرار الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بالتحريض والاتفاق والمساعدة في الجريمة، إذ أمدّ شريكه ببيانات العقاقير التي استُخدمت لتخدير الضحية، ونسّق معه تفاصيل التنفيذ مقابل المبلغ المتفق عليه، لتتم الجريمة على النحو الذي كشفت عنه التحقيقات.