«الإفتاء» تحسم الجدل حول حكم النوم قبل دخول وقت الصلاة
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
حكم النوم قبل أداء أي من الصلوات الخمس من الأمور التي حسمتها دار الإفتاء المصرية، في فتوى إلكترونية لها، ردا على سؤال ورد إليها جاء نصه: «ما حكم النوم قبل الصلوات المفروضات وخاصة صلاة العشاء؟».
حكم النوم قبل أداء الصلوات المفروضةوقالت دار الإفتاء في حكم النوم قبل صلاة الفريضة، إنه لا يكره النوم قبل دخول وقت الفرائض، أما بعد دخول وقتها فيكره النوم فيه، لافتا إلى أن محل الكراهة عدم ثقة المسلم في الاستيقاظ قبل خروج الوقت المحدد لأداء تلك الصلاة: «إذا لم يثق في إيقاظ نفسه قبل القدر الذي يسع الصلاة كان عليه أن يؤديها قبل أن ينام».
وأضافت الدار في حكم النوم قبل الصلوات المفروضات: عن سيار بن سلامة قال: «دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير [الذي] (1) تدعونها الأولى، حين تدحض الشمس. ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، التي تدعونها العتمة. وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وبقرأ بالستين إلى المائة (2)»، متفق عليه.
النوم قبل الصلاةوتابعت دار الإفتاء، أن الخطيب الشربيني قال في مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: ويكره النوم قبلها أي صلاة العشاء بعد دخول وقتها، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكره ذلك، لافتة إلى أن المعنى فيه خوف استمراره إلى خروج الوقت، ولهذا قال ابن الصلاح: إن هذه الكراهة تعم سائر الصلوات، ومحله إذا ظن تيقظه في الوقت، وإلا حرم عليه، ولو تيقظ في الوقت إلا أنه غلبه النوم فلا يعصي، بل ولا يكره له ذلك، لعذره، قال الإسنوي: وينبغي أن يكره أيضا قبل دخول وقت العشاء، وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى السابق، والظاهر عدم الكراهية قبل دخول الوقت لأنه لم يخاطب بها ولا يحرم عليه إذا غلب على ظنه استغراق الوقت لما ذكر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء قبل دخول
إقرأ أيضاً:
ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال أحد المتابعين عن تركه لصلوات الظهر والعصر والمغرب بسبب الانشغال بالعمل، وأدائه لها دفعة واحدة بعد العودة مساءً، إن الأولى ألا نسأل عن العقوبة، بل عن باب التوبة والعودة إلى الله.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن الأصل في الصلاة أن تؤدى في وقتها، لقوله تعالى: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا"، مشيرًا إلى أن سيدنا جبريل علّم النبي مواقيت الصلاة بنزوله مرتين: مرة في أول الوقت، ومرة في آخره، ثم قال: "الوقت ما بين هذين".
وأكد أن من لم يستطع أداء الصلاة في وقتها بعذر معتبر، يمكنه أن يجمع بين الصلوات؛ فيجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، جمع تقديم أو تأخير، حسب الحاجة، أما الجمع بين الفجر والظهر أو العصر والمغرب فلا أصل له.
وأضاف أن من لم يتمكن لا من أداء الصلاة في وقتها ولا من الجمع بعذر، وجب عليه القضاء عند التيسير، مشددًا على أن الإنسان لا يُؤثم إذا كان العذر حقيقيًا، لقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها".