السعودية.. بيان من الداخلية بشأن إعدام أجنبي والكشف عن جريمته وجنسيته
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم "القتل قصاصا" (إعدام) بحق وافد أجنبي أقدم على قتل وافد آخر من نفس جنسيته بطريقة مروعة في منطقة عسير.
إقرأ المزيدوقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها: "أقدم جمال الدين خان طاهر خان - هندي الجنسية - على قتل محمد نوشاد خان - هندي الجنسية - وذلك بضربه ثم رميه في بئر مما أدى إلى وفاته غرقا".
وأضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة وصدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه".
وتابعت الداخلية في بيانها: "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني جمال الدين خان طاهر خان يوم الخميس 1 ذو القعدة 1445 هجري الموافق 9 مايو 2024 بمنطقة عسير".
وأردف البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".
المصدر: "واس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية تويتر جرائم جرائم ضد الانسانية شرطة غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن قرار الداخلية حول تصاريح سفر النساء للسعودية
قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، إلى جلسة ٩ سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.
سفر النساء المصرياتوكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها محامي مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.
وأكد محامي أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.