أمر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مساء أمس الجمعة بحل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.

وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.

ووفقًا لما جاء في القرار الأميري سيتم وقف العمل جزئيًا أو كليًا بسبع مواد من الدستور الكويتي وهي المواد 51 و65 (فقرة اثنان وثلاثة) و71 (فقرة اثنان) و79 و 107 و 174 و 181 من الدستور.

وفي ضوء هذا ننشر تفاصيل مواد الدستور الكويتي التي تم تعليق العمل بها والتي جاءت كالتالي:-

المادة 51:

السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور

المادة 56 فقرة 2:

كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم . ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً عن ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة.

المادة 71 الفقرة 2:

إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون ، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية . ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ، إذا كان المجلس قائماً ، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي ، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك . أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها قوة القانون ، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر

المادة 79:

لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير .

المادة 107:

للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى . وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل . فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن . ويستمر في أعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد

المادة 174:

للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو بإضافة أحكام جديدة إليه. فإذا وافق الأمير وأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعه، ناقش المجلس المشروع المقترح مادة مادة، وتشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يكون التنقيح نافذاً بعد ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره، وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 65 و 66 من هذا الدستور. وإذا رفض اقتراح التنقيح من حيث المبدأ أو من حيث موضوع التنقيح فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ولا يجوز اقتراح تعديل هذا الدستور قبل مضي خمس سنوات على العمل به.

المادة 181:

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا اثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الأمة في تلك الأثناء أو المساس بحصانة أعضائه.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: أمير الكويت أهم الآخبار هذا الدستور مجلس الأمة لا یجوز

إقرأ أيضاً:

التشكيل الوزاري الجديد.. مصادر: التصويت على منح الثقة الأسبوع المقبل

كتب - نشأت علي:

كشفت مصادر برلمانية مطلعة، أنه سيتم عرض أسماء وزراء الحكومة الجديدة على مجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل في جلسة خاصة يدعو إليها، رئيس البرلمان.

وأكدت المصادر، أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لجأ إلى تطبيق اللائحة الداخلية في تحديد انعقاد جلسة البرلمان، خلال إعلانه رفع الجلسة يوم الاثنين الماضي، وهو ما يشير إلي احتمالية عقد جلسة خاصة بمنح الثقة للحكومة.

وقال المستشار حنفي جبالي، قبيل رفع الجلسة العامة يوم الاثنين، إنه وفقا للفقرة الثانية في المادة 277يجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء".

وفي السياق ذاته نظم عدد من مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، شروط منح الثقة للحكومة أهمها موافقة البرلمان علي الاسماء المطروحة بالاغلبية المطلقة

ويرصد مصراوى أبرز المواد التي نظمت آلية الموافقة علي تشكيل الحكومة الجديدة والتي جاءت علي النحو التالي :-

المادة 146 من الدستور والتي نصت على أن: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.

وبحسب نص المادة 146 أيضًا: في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.كما اشترط الدستور، موافقة مجلس النواب، على التعديل الوزاري بالأغلبية المطلقة وفقا لما نصت عليه المادة 147 من الدستور، ونصها: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.في حين نصت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه، وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية المشار إليه للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذًا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • ننشر حصاد مجلس النواب خلال أسبوع
  • بعد مصرع رئيسي.. تعرف على آلية الانتخابات الرئاسية في إيران
  • فيصل بن فرحان يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي ونظيره الكويتي
  • وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي ووزير الخارجية الكويتي
  • التشكيل الوزاري الجديد.. مصادر: التصويت على منح الثقة الأسبوع المقبل
  • بعد قرارات جدلية.. هل أطاح مجلس القضاء بأعلى محكمة بالعراق؟
  • إيران: الأرجحية لرئيس متشدد
  • قرارات تاريخية بالكويت.. مرحلة جديدة أكثر استقراراً
  • الملك سلمان يؤكد اعتزاز المملكة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل