«المهندسين» تطالب بتعميم الرصف الخرساني في مصر: طرق المستقبل
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
طالب خبراء الهندسة المدنية في مصر بتعميم استخدام الرصف الخرساني في مشروعات الطرق، وذلك لما له من فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة، وذلك خلال ندوة نظمتها شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين عن أهمية تعميم الرصف الخرساني.
مصر متوفر لديها منتج الأسمنتوشارك سعد الجيوشي وزير النقل الأسبق في الندوة شارحا مزايا الرصف الخرساني، مبينا مصر متوافرة لديها منتج الأسمنت بوفرة على عكس البيتومين الذي يتم استيراده من الخارج، مشددا على أنَّ الرصف الخرساني أكثر متانة وقوة من الطرق الأسفلتية، ويُقلل من تكاليف الصيانة، إذ يسهم الرصف الخرساني في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وتابع وزير النقل الأسبق: «الرصف الخرساني يُساعد على زيادة عمر الطريق، الذى يصل إلى 40 عامًا، وقلة متطلباته للصيانة الدورية وخفض الحاجة للوقود اللازم للتشغيل، وانخفاض عدد المعدات المستخدمة في التنفيذ».
من ناحيته، أوضح المهندس أحمد حشيش رئيس شعبة الهندسة المدنية بالمهندسين تبذل الشعبة جهدًا لرفع كفاءة ومهارات وقدرات المهندسين، واطلاعهم على التكنولوجيات الحديثة، وعلى كل ما هو جديد في مجال الهندسة المدنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المهندسين شعبة الهندسة المدنية الهندسة المدنیة
إقرأ أيضاً:
عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بإلزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة إليها من جهة قضاء أخري، إذا كان النزاع يخرج عن اختصاصها الولائي، غير دستوري، وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها. وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.