توعية العمال وأصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل والمفاوضة الجماعية بأسيوط
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوتين تثقيفيتين لمناقشة وشرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من خلال إدارة المفاوضة الجماعية، وذلك للعاملين بأحد المصانع بالمدينة الصناعية بقرية الزرابي بمدينة أبو تيج، والتي شارك فيها عدد 15 من العاملين بالمصنع، وجمعية "سيدات الأعمال" بمدينة أسيوط، والتي حضرها 15 من العاملين بالجمعية .
تناولت الندوتين التعريف بالنصوص الجوهرية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال، فضلاً عن بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات المفاوضة الجماعية وشروطها، وكيفية فض منازعات العمل الجماعية بالمنشآت حرصاً على سير العملية الإنتاجية والحفاظ على حقوق طرفيها، ذلك فى إطار حرص المديرية على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، والتواجد المستمر بين العاملين بمختلف مواقع العمل والإنتاج بالمنشآت للتوعية بالحقوق والواجبات التي نصت عليها أحكام القانون لتحقيق مناخ عمل آمن ومستقر..
وأوضح علي مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أن هذه الندوات التثقيفية تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الإهتمام برفع وعي العمال وتوعيتهم بأحكام القانون وحقوقهم وواجباتهم التي كفلها لهم القانون، والتواجد المستمر بينهم لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد مدير المديرية على أن ذلك يأتي في إطار حرص المديرية ومكاتبها على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية والتي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في إطار سلسلة من الندوات ستنفذها المديرية تباعاً للتعريف بالقانون وأحكامه داخل المنشآت الصناعية والتجارية ، كما حاضر فى الندوتين بهاء موسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية، عادل ميخائيل مدير مكتب عمل أبو تيج ، ولمياء محمد أحمد المفتش بمكتب علاقات عمل أسيوط ..
FB_IMG_1715513020672 FB_IMG_1715513018563 FB_IMG_1715513016257المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة العملية الانتاجية الندوات التثقيفية المفاوضة الجماعية جمعية سيدات الأعمال حسن شحاته محافظة اسيوط مديرية العمل وزير العمل واجبات العمال المفاوضة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
لحماية حقوقهم من البداية حتى التقاضي.. ضوابط صارمة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل الخارجي وضمان حقوق العمالة المصرية في مختلف مراحل التعاقد، وضع قانون العمل الجديد إطارا قانونيا يحدد آليات إلحاق المصريين بالوظائف في الخارج لتنظيم سوق العمل الخارجي وضمان حقوق العمال.
ويلتزم جميع الأطراف من الشركات والهيئات إلى مكاتب التشغيل الخاصة بمعايير واضحة تضمن الشفافية، وتحمي العمال من أي تجاوزات أو استغلال.
كما منح القانون امتيازات خاصة للعاملين والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية، أهمها الإعفاء من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة عند رفع الدعاوى المتعلقة بحقوقهم، ما يعزز العدالة ويوفر مظلة قانونية تحمي كل من يسعى للعمل بشرف داخل مصر أو خارجها.
وحدد قانون العمل الجديد عددا من الضوابط والشروط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج، حيث نصت المادة (٤٠) من قانون العمل ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها،
وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
وبحسب المادة (٧) من قانون العمل تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون.