قال الخبير المصري في القانون الدولي محمد محمود مهران إن تدخل مصر في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية سيشكل إضافة نوعية لدعم الموقف القانوني لجنوب أفريقيا.

جنوب إفريقيا تطالب محكمة العدل الدولية باتخاذ مزيد من الإجراءات الطارئة ضد إسرائيل مصر تعلن دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية "حماس" تشيد بموقف القاهرة بعد إعلانها دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

وأضاف الأستاذ في القانون الدولي في تصريح لقناة "RT" أن ذلك سيسمح لمصر بعرض رؤيتها بشأن تفسير الاتفاقية وانطباقها على الممارسات الإسرائيلية، مستندة لمكانتها كطرف في الاتفاقية ولخبراتها الطويلة في التعامل مع ملف الصراع.

ووصف هذه الخطوة بالتاريخية والمشرفة للدولة المصرية، مشيرا الي أن انضمام مصر يستند للمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، والتي تتيح التدخل في دعوى قائمة لأي دولة طرف في معاهدة يكون تفسيرها محل نزاع، موضحا أن أي قرار لاحق للمحكمة سيصبح ملزما للدول المتدخلة، وهو ما سيضفي مزيدًا من القوة والحجية على حكمها المنتظر.

وحول الدوافع وراء هذه الخطوة، أكد الخبير الدولي أن موقف مصر يعبر عن إدراك متزايد لحجم الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة والتي ترقى لمستوى جرائم الإبادة والحرب، في ظل فشل كل المساعي السياسية والدبلوماسية في ثني إسرائيل عن سياساتها العدوانية، ما يستدعي تكثيف الضغط القضائي عليها في المحافل الدولية لوقف جرائمها ومحاسبة مرتكبيها.

هذا وأضاف مهران أن القاهرة، بحكم قربها الجغرافي وارتباطاتها التاريخية والإنسانية بالقضية الفلسطينية، تدرك حجم المعاناة التي يتكبدها أهل غزة جراء الحصار والعدوان المتكرر، لافتًا إلى أن انضمامها للدعوى يؤكد التزامها الأخلاقي والقانوني بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بكل السبل المتاحة وصولًا لإنهاء الاحتلال.

واعتبر أستاذ القانون الدولي أن تحرك مصر وجنوب إفريقيا في هذا المسار يمثل نموذجًا ملهمًا للتضامن مع الحق الفلسطيني، داعيا دول العالم أجمع للانضمام لهذه الجهود والعمل على تفعيل كافة الآليات القانونية لمحاسبة إسرائيل، بما يكفل إعلاء القانون الدولي وإنصاف ضحايا الانتهاكات وإرساء أسس سلام عادل ودائم في المنطقة.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة تل أبيب جرائم حرب حركة حماس رفح طوفان الأقصى قطاع غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة القانون الدولی جنوب إفریقیا ضد إسرائیل

إقرأ أيضاً:

إعادة دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم لهيئة المفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الإيجار القديم إلى هيئة المفوضين لاستكمال التحضير.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين، وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.


وتنص المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.

وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.

ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.


وتنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:

لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون.

ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسمـاء الخصـوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن.


وتنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن:

فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.

ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.



مقالات مشابهة

  • كان السيدات. التعادل يحسم موقعتي جنوب أفريقيا تنزانيا ومالي ضد غانا
  • إضافة فئات جديدة.. المستحقون للدعم النقدي في القانون الجديد
  • خبير عسكري: توغلات جيش الاحتلال بغزة تصطدم بعمليات نوعية للمقاومة
  • خبير: الضبعة النووية نقلة نوعية في قطاع الكهرباء ودعم لأمن مصر القومي
  • يونيسف: القانون الدولي يُنتهك بالكامل في غزة على يد إسرائيل
  • وزير العدل: الإمارات ماضية في تعزيز التعاون القضائي الدولي
  • غروندبرغ: الهجمات الحوثية الأخيرة في البحر الأحمر تهدد الملاحة الدولية وتنتهك القانون الدولي
  • إعادة دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم لهيئة المفوضين
  • غرفة التجارة الدولية: تشكيل فريق قانوني لحماية المصالح العراقية
  • تعلن محكمة الجراحي أن الأخ منير أحمد العمري تقدم بطلب دعوى انحصار وراثة