حظر قانون حيازة الحيوانت الخطرة والكلاب، الصادر عن مجلس النواب اصطحاب الحيوانات الخطرة في الأماكن العامة وحددت شروط لاصطحابها، ونصت المادة 3 من القانون على أنه «يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة».

أخبار متعلقة

وكيل «اقتصادية النواب» بـ«الحوار الوطني»: الدين الخارجي تجاوز ١٦٥ مليار دولار

أهداف تعديلات «الولاية على المال» المقرر مناقشته في دور الانعقاد الرابع لـ«النواب»

نائب يطالب بالتوسع في الحملات التوعوية بمخاطر الاتجار بالبشر وكيفية الإبلاغ عنها

كما ألزمت المادة 4 حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزيرالمختص.

كما نصت المادة 5 على أن «يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها، كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.

فيما ألزمت المادة 6 حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.

2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.

3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.

- الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

مجلس النواب لجنة الادارة المحلية حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الكلاب حظر اصطحاب الحيوانات الخطرة

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب لجنة الادارة المحلية حيازة الحيوانات الخطرة حيازة الكلاب زي النهاردة الحیوانات الخطرة

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم في هذا الموعد

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الحكم فى الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، لجلسة 5 يوليو، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغيرهم من المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

«الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطسمفيش تصالح.. كواليس محاكمة المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب الفنانة هند عاكف

تنص مادة 17 : تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.

ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

تنص المادة 18 : لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،

ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

طباعة شارك المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا الإيجار القديم قانون الإيجار القديم طرد المستأجرين

مقالات مشابهة

  • بعد براءة محمد رمضان.. ماهي عقوبة الإساءة للعلم المصري
  • 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • القانون القديم والواقع الجديد.. من يضبط الكلام في زمن فيسبوك؟
  • اصطحاب الجزار شرط أساسي ..تعرف على أماكن مجازر الجيزة بعد فتحها مجاناً للمواطنين
  • الشيوخ يحيل طلبات النواب بشأن سياسة الحكومة بقطاع البيئة للجنة المختصة
  • رفض دعوى عدم دستورية شروط صرف الشيكات مستحقة الوفاء والمسطرة
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم في هذا الموعد
  • بعد مهاجمة كلب لنجلي الفنانة زينة.. القانون يحدد شروط اصطحاب الكلاب والعقوبة
  • قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم