تعرف على مدة الانقطاع عن العمل وفقا للقانون وكيفية حسابها وتنظيمها
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عمل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 علي حفظ وحماية حقوق العمال المصريين حيث شمل القانون اوقات الاجازات اليومية والاسبوعية والسنوية وعدد ساعات العمل والاجازات الرسمية والاعياد وكافة الضوابط والشروط التي تحدد العلاقة بين العمل وصاحبه .
وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) أحدي أهم المواد الهامة بالقانون والتي تحدد المدة الزمنية المحددة للانقطاع عن العمل وفقا للقانون وكيفية حسابها وتنظيمها بما لا يخل بمصلحة المؤسسة حيث أشارت المادة رقم ( 51) من قانون العمل ، أن العامل يمكن إن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة ، وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الاجازة السنوية المقررة للعامل .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانقطاع عن العمل للقانون العمل
إقرأ أيضاً:
مكافأة 2500 جنيه في الشهر لخريجي الصيدلة خلال سنة التدريب طبقا للقانون
تضمن قانون مزاولة مهنة الصيادلة تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ عام 1955، حيث تعتبر مهنة الصيدلة إحدى المهن الصحية، وأصبح فيها صيدلة إكلينيكية وبكالوريوس الصيدلة، وخلال الفترة الماضية كان هناك تطور في المجلس الأعلى للجامعات وأصبح هناك سنة تدريبية، أي تكون الدراسة لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريبية بعد مدة الدراسة، مثل الطب، وهو التدريب الإجباري، وبعد انتهاء السنة التدريبية المتدرب يمتحن امتحان مزاولة مهنة الصيدلة في المجلس الصحي المصري.
وتضمنت تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة أن السنة التدريبية هي شرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، من خلال امتحان في المجلس الصحي المصري، وأن تكون هناك مكافأة شهرية خلال سندة التدريب لخريجي كليات الصيدلة الحكومية، وأنها سنة تدريبية وليست سنة دراسية، لافتا إلى أن الأمر مثل خريجي الطب مدة دراسية وسنتين تدريب.
كما نصت تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيادلة عىل أن مكافأة خريجي الصيدلة خلال سنة التدريب ستكون مثل خريجي الطب في فترة التدريب وهى 2500 جنيه في الشهر، وهذا هو الحد الأدنى ورئيس مجلس الوزراء يحق له بعد عرض وزير الصحة أن يزود هذه المكافأة حسب الظروف.
كما نصت التعديلات أيضا على أنه يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الصيدلة، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لهامن المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.