تعرف على مدة الانقطاع عن العمل وفقا للقانون وكيفية حسابها وتنظيمها
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عمل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 علي حفظ وحماية حقوق العمال المصريين حيث شمل القانون اوقات الاجازات اليومية والاسبوعية والسنوية وعدد ساعات العمل والاجازات الرسمية والاعياد وكافة الضوابط والشروط التي تحدد العلاقة بين العمل وصاحبه .
وفيما يلي تستعرض ( البوابة نيوز ) أحدي أهم المواد الهامة بالقانون والتي تحدد المدة الزمنية المحددة للانقطاع عن العمل وفقا للقانون وكيفية حسابها وتنظيمها بما لا يخل بمصلحة المؤسسة حيث أشارت المادة رقم ( 51) من قانون العمل ، أن العامل يمكن إن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 6 أيام خلال السنة ، وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الاجازة السنوية المقررة للعامل .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانقطاع عن العمل للقانون العمل
إقرأ أيضاً:
ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولي من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوي الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق علي تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج علي مستوي الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل علي خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل .
وأكد الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط أن إطلاق هذه الورشة الأولي يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذي تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.
وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية علي مستوي كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.