بوابة الفجر:
2025-06-27@06:01:22 GMT

9 حالات لا تستطيع فيها الحصول على ترخيص سلاح

تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT

 

حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، عدة فئات لا يجوز لها الحصول على الترخيص بحمل أو حيازة الأسلحة.

فجاء في المادة الأولى منه أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية.

وأشار القانون في المادة 7  إنه  لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون إلى كل من:


١- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.


٢- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.


٣- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة.

- من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.


٥- من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.


٦- المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.


٧- من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى.


٨- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.


٩-من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.


وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اسلحة قانون العقوبات حمل السلاح لأسلحة والذخائر ترخيص سلاح

إقرأ أيضاً:

جدل في البرلمان حول مقترح البجيدي لخفض سن الترشح إلى 18 سنة

زنقة 20 | الرباط

اندلع مؤخرا تحت قبة البرلمان جدل جديد حول تحديد سن الترشح في الإنتخابات المقبلة.

المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية تقدمت بمقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 41 و 66 من القانون 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات، بهدف تخفيض سن الترشح من 21 إلى 18 سنة.

مجلس النواب و في جلسة عامة رفض مقترح القانون بأغلبية 70 نائبًا مقابل تأييد 30 فقط، ما كشف عن وجود تباين واضح في المواقف بين مكونات الأغلبية والمعارضة، رغم اتفاق أغلبها على ضرورة فتح نقاش سياسي أوسع حول إصلاح مدونة الانتخابات.

المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بررت المقترح بكون الفصل 30 من الدستور يمنح حق الترشح لكل من بلغ سن الرشد القانونية (18 سنة)، وهو ما يتناقض مع المادة 41 من مدونة الانتخابات، التي ما زالت تشترط بلوغ 21 سنة.

واعتبرت المذكرة التقديمية أن استمرار هذا التعارض القانوني أربك محطات انتخابية سابقة، وأدى إلى طعون قضائية متعددة، لاسيما في انتخابات 2021، مسجلة أن بعض المترشحين فازوا رغم صغر سنهم، بينما تم إسقاط آخرين بسبب تفعيل المادة 41.

النائب البرلماني هشام المهاجري عن الأصالة والمعاصرة ، قال أنه التمس من المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية تأجيل المقترح.

و اضاف المهاجري خلال جلسة التشريع الاخيرة أنه إذا تم رفض مقترح القانون سيكون الجميع معارضا للدستور.

من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، على أن الحفاظ على الانسجام التشريعي مع دستور المملكة يفرض تعديل المادة 41، موضحًا أن الاستمرار في اشتراط 21 سنة يتعارض مع النص الدستوري الصريح الذي جعل سن الرشد القانوني هو 18 سنة، سواء للتصويت أو الترشح.

مقالات مشابهة

  • للمستفيدين بالقانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي
  • جنبلاط: السلاح يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة اللبنانية.. وما من شيء يدوم
  • المادة الخامسة من معاهدة الناتو.. سلاح ترامب الجديد لإخضاع حلفائه
  • جدل في البرلمان حول مقترح البجيدي لخفض سن الترشح إلى 18 سنة
  • لأصحاب المعاشات| زيادة 15 % للمستحقين أول يوليو المقبل..وهذه حالات الجمع بين أكثر من معاش
  • جريمة بشعة في أبو النمرس.. يطعـ.ن زوجته وزوجة شقيقه ثم يصيب نفسه
  • سحب الجنسية الكويتية من 20 شخصاً
  • المؤبد للمتهمين بالإتجار في المخدرات وحيازة سلاح بدون ترخيص بشبرا الخيمة
  • وفقا للقانون الحالى.. متى يتم طرد المستأجر؟
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر