«السياحة»: آخر موعد لتقديم طلبات استثناء الحد الأدنى للأجور الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال أسامة عمارة المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه بشأن تقديم شركات السياحة طلبات الاستثناء من سداد الحد الأدنى للأجور، أكد اتحاد الغرف السياحية أنه لن يتم النظر إلى أي طلبات لم يتم تقديمها بنسخة إلكترونية، وذلك وفقا لما حددته وزارة التخطيط والتنميه الاقتصادية «المجلس القومي للأجور».
وشدد «عمارة» خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه على كل شركات السياحة المصرية، على أن آخر موعد لتقديم المستندات إلكترونيًا سيكون الاثنين المقبل 27 مايو، موضحًا أنّ طلبات الاستثناء من سداد الحد الأدنى للأجور التي لم تقدم إلكترونيًا لن يتم النظر إليها.
كيفية إرسال الطلباتوأوضح المدير التنفيذى لغرفة شركات السياحة، أنه على كل الشركات الراغبة في تقديم طلبات الاستثناء من سداد الحد الأدنى للأجور إلكترونيًا، الدخول على الموقع الإلكتروني والضغط على أيقونة بيانات خاصة بالغرفة ثم بيانات الحد الأدنى للأجور، ورفع المستندات المطلوبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة السياحة شركات السياحة السياحة الغرف السياحية الحد الأدنى للأجور شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني أول يناير 2026
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.
ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية، مما يُسهم في تحسين مستوى المعاشات حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026 إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، كما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13360 جنيهًا، مقارنة بـ11600 جنيه حاليًا.
وأشار عوض إلى أن تنفيذ خطة تحسين قيم المعاشات قد أسفرت عن تحقيق زيادات تدريجية في الحدود التأمينية خلال الفترة من عام 2019 حتي عام 2026، إذ ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 إلى 1755 جنيهًا، والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا، في مؤشر واضح على حرص الدولة على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
تجدر الإشارة إلي أن قانون 148 لسنة 2019 قد ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين علي الأجر الفعلي للمؤمن عليه و أن الهدف من تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك هو تحديد الاجر لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجرها كالعمالة غير المنتظمة و عمال المقاولات و التشييد و البناء و كذلك عمال الزراعة ....الخ .
وفي إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 مؤمن عليه، أشار رئيس الهيئة إلى إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل "فلاش ميموري" أو "اسطوانة مدمجة CD" تتضمن بيانات المؤمن عليهم وتعديلات الأجور، على أن يتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص.