سافر بطفليها منذ عامين وحرمها من رؤيتهم.. شكوى زوجة بدعوى ضم حضانة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، وأحرى ضم حضانة ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بتعليقها طوال عامين وسفره بأطفالها وحرمانها من رؤيتهم، قائلة:" زوجي أوهمني أنه ذاهب زيارة إلى والدته برفقة أطفالي وبعدها أغلق هاتفه طوال أسبوع وتركني أبحث عنه في كل مكان، إلى أن أخبرتني زوجة شقيقه أنه سافر إلى خارج مصر ".
وتابعت الزوجة: "رفض زوجي تطليقي أو إرسال دعوة لي لأعيش برفقتهم بعد أن علمت أنه نقل عمله واستقر خارج مصر، لأعيش طوال عامين في عذاب بسبب تصرفاته وإصراره على إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
وأشارت الزوجة بفى دعواها أمام محكمة الأسرة، إلى أن أهل زوجها قاموا بطردها من مسكن الزوجية، وإتلاف منقولاتها والاستيلاء على مصوغاتها والتعدي عليها بالضرب المبرح، وقاموا من خلال توكيل من قبل الزوج بملاحقتها بدعوى نشوز، بخلاف تهديدهم لها، وسبها وقذفها بأبشع الألفاظ.
وأضافت بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي يعاقبني بسبب اعتراضي على سلوكه، ويصر على إلحاق الإساءة لي والتفرقة بيني وبين أولادي، وحرمني من حضانتهم باتهامات تمس سمعتي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس الأزواج حقوق الصغار اخبار الحوادث اخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
دفعت التكلفة وتوفى زوجي فهل يجوز الحج في فترة العدة؟.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الحج في عدة الوفاة لمن دفعت تكاليف الحج؟ حيث توفي زوجي وكنت قد تقدمت لوزارة السياحة للحج ، وقُبِلَ الطلب ودفعت مبلغ عشرين ألف جنيه قبل وفاة زوجي، فهل يجوز لي الحج في أشهر العدة؟ مع العلم بأنها الحجة الثانية، وأنني قد أديت فريضة الحج سابقًا.
قالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال: ما دامت السائلة قد سددت رسوم الحج ونفقاته ومصروفاته في حياة زوجها، ولم يَعُدْ بإمكانها استردادُها، فإنه يجوز لها أن تسافر للحج في العدة حتى لا يضيع عليها مالها، ولا إثم عليها حينئذٍ.
وأوضحت دار الإفتاء ، أنه من المقرر شرعًا أنه يجب على المرأة المتوفَّى عنها زوجُها أن تتربص وتعتدَّ أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿والذين يُتَوَفَّونَ منكم ويَذَرُونَ أَزواجًا يَتَرَبَّصنَ بأَنفُسِهنَّ أَربَعةَ أَشهُرٍ وعَشرًا فإذا بَلَغنَ أَجَلَهنَّ فلا جُناحَ عليكم فيما فَعَلنَ في أَنفُسِهنَّ بالمَعرُوفِ واللهُ بما تَعمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234].
وتابعت: جماهير الفقهاء على أنَّ السُّكنَى من لوازم الاعتداد؛ فتمكث المعتدة مدة عدتها في بيتها، فلا تخرج لحج ولا لغيره، واستدلوا على ذلك بحديث الفُرَيعةِ بنتِ مالِكِ بنِ سِنانٍ رضي الله عنها -وهي أُختُ أَبي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنهما- أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَمَرَها أَن تَمكُثَ في بيتها حتى تَنتَهِيَ عِدَّتُها. رواه الإمام مالِكٌ في "المُوَطَّأِ"، والشَّافعيُّ عنه، وأَحمَدُ وأَبُو داوُدَ والتِّرمِذِيُّ والنَّسائِيُّ وابنُ ماجه وصححه ابنُ حِبّانَ والحاكِمُ.
ونُقِل عن بعض السلف مِن الصحابة والتابعين: أن السُّكنى ليست مِن العدة، فيجوز للمعتدة أن تعتد حيث شاءت، ولا يحرُم عليها أن تحج أو تعتمر في عدتها؛ رُوِيَ ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وأم المؤمنين عائشة، وجابر بن عبد الله، رضي الله عنهم، وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، وإليه ذهب الظاهرية، وحجتهم: أن الآية دلَّت على وجوب العدة لا على وجوب السُّكنى للمعتدة، وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف، وأنه على فرض صحته فإنه واقعة عين.
وقد نصَّ العلماء على أن من شرط الحج للمرأة أن لا تكون في عدة وفاة أو طلاق، فإن خالف وحجَّت صح حجُّها وكانت آثمة.
واستثنى الفقهاء من ذلك: ما إذا كانت المرأة قد أحرمت بالحج، أو كانت قد سافرت.