قرار رسمي من النيابة العامة بشأن حادث نجل الفنان أحمد رزق
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه في واقعة اتهامه بإصابة عامل دليفري في حادث تصادم بمدينة السادس من أكتوبر، كما طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب لسماع أقواله حول الواقعة، وطلبت أيضًا تحريات أجهزة الأمن بالجيزة حول الواقعة.
كان اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا مفاده بورود إشارة لمسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بمدينة السادس من أكتوبر.
وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير عمر يبلغ من العمر 15 سنة، نجل الفنان أحمد رزق، وصديقه مستقلا سكوتر، اصطدما بدراجة نارية يستقلها عامل دليفري، مما تسبب في إصابتهم جميعًا وجرى نقلهم إلى المستشفى في حالات صحية حرجة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
اقرأ أيضاًليونيو المقبل.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل سائق بسبب حادث مروري في شبرا الخيمة
لـجلسة 25 يونيو.. تأجيل محاكمة «عامل» أشعل النار في شقة خطيبته السابقة بالعبور
بعد ثبوت تزوير توكيل عصام صاصا.. إخلاء سبيل موظف بالشهر العقاري بكفالة مالية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حادث مروري حادث نجل الفنان أحمد رزق نجل الفنان أحمد رزق عمر نجل الفنان أحمد رزق
إقرأ أيضاً:
تحرك رسمي من البرلمان بشأن الإعلانات.. ما إجراءات وضعها على الطرق؟
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة بشأن الانتشار الواسع لإعلانات الدروس الخصوصية على جدران الحوائط في الشوارع والميادين، خاصة تلك التي تستخدم عبارات مثل “إمبراطور الرياضيات” و”أسطورة الإنجليزي” و”ملك الكيمياء”.
وأكد عضو النواب أن الإعلانات تتم عن الدروس الخصوصية بأسماء المعلمين مع كتابة أرقام تليفونات مساعديهم للحجز لديهم قبيل بدء العام الدراسى القادم
وقال زين الدين إن هذه الظاهرة بدأت تنتشر بصورة كبيرة استعداداً للعام الدراسى القادم وحتى قبيل انتهاء العام الدراسي الحالي ومع استمرار امتحانات الثانوية العامة حالياً مشيراً إلى أنه ظل الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وضبط العملية التعليمية، تزداد على أرض الواقع ظاهرة أخرى موازية تمثل تحديًا جديدًا، وهي انتشار الإعلانات العشوائية على الحوائط والميادين العامة، التي يروّج فيها مدرسون أنفسهم بألقاب رنانة كـ “إمبراطور الرياضيات”، و”الوحش في الفيزياء”، و”أسطورة اللغة الإنجليزية”، وغيرها من العبارات غير التربوية التي تكرس لفكرة البهرجة لا الكفاءة.
إجراءات حددها القانون لوضع الإعلانات على الطرقتضمن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، عدة إجراءات لتنظيم وضع الإعلانات على الطرق.
حيث نصت المادة 2 من القانون علي يُنشأ جهاز يسمي "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة وكاميرات المراقبة مع مراعاة النظام العام والآداب.
و تجدد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة، حيث منح الجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض.
ويصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة، وحظر الترخيص بوضـــع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز، ولا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (20%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة، ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق، وويصدر الترخيص بناءً على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.
كما وضع القانون ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات علي الطرق العامة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:
1-ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
2- يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.
3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.
4- يجب علي الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.