السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بحيازة مخدرات وأسلحة فى الشرقية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، مندوب مبيعات وصنايعي كاوتش بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن التهم الأولى والثانية والثالثة (حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها)، وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة ألفين جنيه عن التهم الرابعة والخامسة والسادسة (حيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة) بمركز أبو كبير.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي رئيسا بالمحكمة، وأحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 20716 لسنة 2023 جنايات مركز أبو كبير، المقيدة برقم 2303 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، ليوم 7 نوفمبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "حسام ع ص ف ح" 25 عاما، مندوب مبيعات، و"كريم م ج ع إ" 24 عاما، صنايعي كاوتش، مقيمان بمركز كفر صقر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وأسلحة نارية وبيضاء وذخيرة للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين تم ضبطهما نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزتهما كيس هيروين و8 فرش و14 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، و3 شرائط لعقار التابنتادول المخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائهم، وسلاح أبيض (كتر) وبندقية خرطوش وفرد خرطوش و5 طلقات خرطوش بقصد الدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أبو كبير جنايات الزقازيق السجن المشدد الشرقية مخدرات
إقرأ أيضاً:
حيثيات السجن 7 سنوات لـ8 متهمين سرقوا شخصين بالإكراه فى الجيزة
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها على 8 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، على خلفية اتهامهم بسرقة مواطنين بالإكراه فى الجيزة.
وكشفت الحيثيات، أنه عقب استلام كلًا من المجني عليهما مبلغ مالي من رب عملهما "صاحب محل مصوغات"، وحال استقلالهما لسيارة فوجئا بسيارة أخرى "ميكروباص" يستقلها المتهمون تقوم باستيقافهما وافتعال مشاجرة أشهر على أثرها المتهم الاول سلاح ابيض "مطواة" بوجههما وتمكنوا من الاستيلاء على مبالغ مالية ملك المجني عليهما.
وبعرض المتهمين على المجني عليهما بالتحقيقات تعرفا على المتهمين الأول والثاني والخامس، وكشف التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه "إبرام م." أنه مصاب بجرح قطعي بالساعد الأيمن وسحجات بالساعد الأيمن والكوع الأيسر وسحجة وكدمة بالركبة اليسرى وسحجة بالركبة اليمني وكدمة بالكاحل الايسر.
وأشارت الحيثيات، أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية، مما يتعين معه ادانة المتهمين عمال بالمادة 2/304من قانون االجراءات الجنائية.
وأضافت أن التهمتين المسندتين للمتهم االول قد ارتبطتا مع بعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم وعملًا بنص المادة 32 من قانون العقوبات فأن المحكمة تقضى بأنزال العقوبة الأشد على الواقعة.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة كلًا من "عبد الرحمن ح." و"إيهاب خ." و"حامد ح." و"محمد س." و"مصطفي م." و"محمد م." و"مصطفي أ." و"محمد ع." بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما اسند إليهم مع مصادرة السلاح الأبيض المضبوط والزمت المحكوم عليم بالمصروفات الجنائية.
مشاركة