المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لصاحب شركة لاتهامه بالاتجار فى المخدارت
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة صاحب شركة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الدقي.
وأسندت التحقيقات في القضية 393 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الدقي، للمتهم "تامر . م"، 42 سنة، صاحب شركة أنه 9 يناير 2024 بدائرة قسم شرطة الدقي أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الميثامفيتامين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وردت معلومات لقسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، تفيد اتجار المتهم في المواد المخدرة، وبعد التأكد من صحة المعلومات، انتقلت استهدف الأمن محل تواجد المتهم وتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 59 كيسا لجوهر المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بحبس المتهم وإحالته إلى المحاكمة الجنائية التى صدرت حكمها المتقدم .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الجيزة اخبار الحوادث امن الجيزة المخدرات الدقى
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بهتك عرض فتاة الـ شيبسي بمنطقة أوسيم في الجيزة إلي محكمة الجنايات.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض طفلة الشيبسي داخل مدخل أحد العقارات الملاصقة لموقع فرشة والدها ووالدتها، بأن لامس مواطن عفتها وتعدى عليها إلا أن والدها حضر فجأة فارتعد المتهم وفر هاربا.
كم أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة حيث دنا بالقرب منها وباغتها باستطالة يده موطن عفتهما ملقياً الرعب في نفسها.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.