هل يجوز صيام بعض أيام العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل حول هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة كاملة؟، إذ يحرص العديد من المسلمين على اغتنام الأيام المباركات، وصيام بعضها أو كلها، وهو ما توضحه دار الإفتاء المصرية، تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
هل يجب صيام العشر من ذي الحجة كاملة؟وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا في صيام بعض أيام العشر من ذي الحجة أو كلها، والحرص على اغتنامها، والمداومة على الطاعة.
وأضاف «عبد السميع» في إجابته على تساؤل هل يجب صيام العشر من ذي الحجة كاملة، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على قناتها على «يوتيوب» أن التسع أيام والعشر ليالي من ذي الحجة لهم ثواب عظيم، وكل إنسان يستطيع التقرب إلى الله بالعبادات.
العشر من ذي الحجةوأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الفرد يُمكن صيام يوم ويوم فلا مانع في ذلك، ويمكن صيام الأيام التسعة، ومن يقدر على صيام يوم عرفة فقط لأنه أعظمها ويكفر عامين عام سابق وعام مقبل فلا مانع وكل على حسب طاقته، حتى إذا فاتته أيام أولى وبدأ صيام من أي أيام في العشر الأوائل.
وقالت دار الإفتاء، إن صيام العشر من ذي الحجة له أجر وثواب مضاعف، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده» (رواه مسلم).
هل النبي صام العشر من ذي الحجة؟وأكدت أمانة الفتوى الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم التسع من ذي الحجة؛ ففي «سنن أبي داود» وغيره عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، أول إثنين من الشهر والخميس».
وورد عن حفصة رضي الله عنها قالت: «أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام يوم عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة» رواه أحمد والنسائي وابن حبان وصححه، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صائمًا في العشر قط».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ذي الحجة ذو الحجة الإفتاء العشر من ذي الحجة صيام العشر من ذي الحجة صلى الله علیه وآله وسلم صیام العشر من ذی الحجة دار الإفتاء المصریة صیام یوم
إقرأ أيضاً:
حكم اجتماع صلاتا العيد والجمعة .. الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه إذا جاء العيد يوم الجمعة فالأصل أن تقام الجمعة في المساجد، ومن كان يَصعب عليه حضورها أو أراد الأخذ بالرخصة في تركها إذا صلى العيد فله ذلك.
واستشهدت “ الإفتاء ” عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بقول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- في ذلك: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمِّعون» رواه أبو داود وغيره، بشرط أن يصلي الظهر بدلًا عنها، وأما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فلا يُعَوَّل عليه ولا يجوز الأخذ به.
وأوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الواجب على إمام الجمعة وخطيبها أن يقيم الجُمعة وأن يحضر في المسجد ويصلي بمن حضر، حتى لو صادفت الجُمعة أول أيام العيد.
وأضاف «وسام» خلال إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة الجمعة إذا جاءت يوم العيد؟»، أنه يجوز لمن أدى صلاة العيد أن يترك الجمعة، ووجب عليه أن يصلى أربع ركعات ظهرًا وهذا عند بعض الفقهاء، مستشهدًا بما روي عن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ، قَالَ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ»، مضيفًا «وأما القول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد فلا يُعَوَّل عليه ولا يجوز الأخذ به».
هل تسقط خطبة الجمعة يوم العيد ؟يقول مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية إن صلاتى العيد والجُمُعة من الشعائر التي وجب إقامتها على جموع الأمة الإسلامية، ولا يسع الأمة جمعيها ترك واحدة منها وإن اجتمعتا فى يوم واحد.
أما على مستوى الأفراد، فقد اختلاف الفقهاء في إجزاء صلاة العيد لمن صلاها فى جماعة عن أداء صلاة الجمعة جماعة فى المسجد إذا اجتمعتا في يوم واحد. فذهب الحنفية والمالكية إلى أن كلا الصلاتين مستقلتين عن بعضهما لا تغنى واحدةٌ عن الأخرى.
بينما ذهب الشافعية إلى أن صلاة الجمعة لا تسقط عمن صلى العيد جماعة؛ باستثناء إذا ما كان في الذهاب لصلاة الجمعة مشقة عليه.
ورأى الحنابلة أن صلاة الجمعة تَسقُط عمّن شَهِد صلاة العيد، مع وجوب صلاة الظهر عليه أربع ركعات؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ». [أخرجه أبو داود].
وشدد: عليه؛ فمن وجد مشقة في الخروج لأداء صلاة الجمعة بعد أن صلاة العيد جماعة؛ بسبب سفر أو مرض، أو بُعد مكان، أو فوات مصلحة مُعتبرة، فله أن يُقلِّد من أجاز ترك الجمعة لمن صلى العيد في جماعة، مع صلاتها ظهرًا أربع ركعات.
ومن لم يكن في أدائه الصلاتين مشقة عليه، ولا تفوته بأدائهما مصلحة معتبرة؛ فالأولى أن يؤديهما؛ إذ إن هدي سيدنا رسول الله ﷺ هو الجمع بين أدائهما.