حكم بالسجن والإبعاد بسبب بيع مواد طبية منتهية الصلاحية في بركاء
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
بركاء- الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بجنوب الباطنة بركاء حكما قضائيا بإدانة متهم بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) قضى بالإدانة والسجن والإبعاد من البلاد.
وتتلخص تفاصيل الحكم في تلقي هيئة حماية المستهلك بجنوب الباطنة بلاغاً مفاده قيام مجموعة من العمالة الوافدة بتخزين مواد طبية في منزل غير مرخص بولاية بركاء، وعليه قام مأمورو الضبط القضائي بزيارة الموقع واستكمال إجراءات التحري وجمع الاستدلالات للتأكد من صدق المعلومات، حيث تم ضبط أحد العمالة يقوم بتخزين أكثر من 400 سلعة من المستلزمات الطبية بعضها منتهي الصلاحية في سكن غير مرخص كمخزن وبدون أجهزة تبريد، كما ثبت قيامه ببيعها للعيادات الخاصة، الأمر الذي يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك المادة (39)، والتي تنص على أنه "يحظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية" ، كما تنص المادة (40) من ذات القانون على أنه "يعاقب كل من يخالف هذه المادة من القانون بالسجن مدة لا تقل عن (3) أشهر".
وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومن ثم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المؤسسة وممثلها بجنحة تداول سلع منتهية الصلاحية، ومعاقبة ممثلها بالسجن لمدة (6) ستة أشهر وإبعاده نهائيا من البلاد وحرمانه من دخولها نهائيا بعد انقضاء العقوبة المقررة ومصادرة المضبوطات.
وتهيب هيئة حماية المستهلك الجميع الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية حيث إن هذا الفعل من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك وتعريضه للآفات والأمراض.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
اللجوء ليس مطلقًا: القانون المصري يوضح الاستثناءات والحقوق
في ظل تصاعد النزاعات المسلحة والتوترات السياسية حول العالم، تزداد أهمية قضية اللجوء كإحدى أبرز القضايا الإنسانية التي تستدعي توازنًا دقيقًا بين حماية الحقوق وصون الأمن القومي.
ورغم أن اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين تُعد المرجعية الدولية الأساسية في هذا الملف، فإن تطبيق أحكامها يخضع لضوابط قانونية صارمة، تضمن عدم إساءة استخدام وضع اللجوء. ويأتي القانون المصري الخاص بلجوء الأجانب ليرسّخ هذا التوازن، حيث يحدد بوضوح الحقوق التي يتمتع بها اللاجئون، والحالات التي يُستثنون فيها من الحماية.
تنص المادة (8) من قانون لجوء الأجانب على أن صفة "لاجئ" لا تُمنح في عدة حالات، أبرزها:
ارتكاب جرائم ضد السلام أو الإنسانية أو جرائم حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأفعال منافية لمبادئ الأمم المتحدة.
الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بموجب القانون رقم 8 لسنة 2015.
الإخلال بالأمن القومي أو النظام العام.
وتنص المادة (9) على أن اللجنة المختصة يمكنها إسقاط صفة اللاجئ إذا ثبت حصول الشخص عليها بالاحتيال أو ثبت ارتكابه أي من المخالفات المذكورة في المادة (8). وفي هذه الحالة، يتم اتخاذ إجراءات الإبعاد عن البلاد.
الحقوق المكفولة للاجئ في مصر
رغم القيود القانونية في حالات معينة، يكفل القانون المصري جملة من الحقوق الأساسية للاجئين، من أبرزها:
الحق في التعليم
يكفل القانون في المادة (20) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي.
يُعترف بالشهادات الدراسية الصادرة من الخارج، وفقًا للقواعد المعمول بها للأجانب.
الحق في التقاضي
المادة (17) تنص على أحقية اللاجئ في اللجوء إلى القضاء، مع إعفاء من الرسوم القضائية عند الحاجة.
الحق في العمل
وفقًا للمادتين (18) و(19)، يمكن للاجئ العمل بأجر أو لحسابه الخاص، ومزاولة المهن الحرة بعد الحصول على تصريح.
يُسمح له بتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة.
الحقوق الاقتصادية والعينيةالمادة (16) تضمن له حقوق الملكية المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، وفقًا لما يطبّق على الأجانب.
يمكنه نقل ممتلكاته إلى مصر للإقامة، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.