الرئاسة الفلسطينية: حرب الإبادة ومسيرة الأعلام بالقدس المحتلة تتجاوز الخطوط الحمراء
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكدت الرئاسة الفلسطينية أن حرب الإبادة في غزة ومسيرة الأعلام بالقدس المحتلة تتجاوز الخطوط الحمراء وتدفع بالأمور نحو الانفجار الشامل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
شاهد بالبث المباشر تونس اليوم.. مشاهدة تونس × غينيا الاستوائية Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس العالم 2026 "مسام": إتلاف 659 لغمًا وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في باب المندب محاولات إسرائيلية مستمرة لتزييف تاريخ مدينة القدس المحتلةوفي التفاصيل، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن "مسيرة الأعلام التي يقوم بها المستوطنون الإرهابيون في مدينة القدس المحتلة، والتي تترافق مع استمرار جريمة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة على مدننا وقرارنا ومخيماتنا في الضفة الغربية والقدس، لن تغير من واقع مدينة القدس كونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتشكل خرقا لجميع القوانين الدولية التي تعتبر القدس أرضا فلسطينية محتلة وتشكل استفزازا صارخا للمشاعر العربية والإسلامية والمسيحية".
وأضاف أبو ردينة أن "هذه المحاولات الإسرائيلية المستمرة لتزييف تاريخ مدينة القدس المحتلة وطابعها الفلسطيني العربي، هي محاولات عبثية لفرض سياسة الأمر الواقع التي تحاول فرضها على المدينة المقدسة منذ احتلالها، ولم تنجح، ولن تنجح بفضل صمود شعبنا المقدسي وتمسكه بتاريخه وهويته الفلسطينية، وبمقدساته الإسلامية والمسيحية".
المسجد الأقصى المبارككما حذر من "استمرار الاعتداءات المتواصلة من قبل المستعمرين الإرهابيين ومن قبل أعضاء في الحكومة اليمينية، على الأماكن الدينية في مدينة القدس، وخاصة على المسجد الأقصى المبارك، والتي ستجر المنطقة إلى حرب دينية حذرنا منها مرارا".
وقف حرب الإبادة الجماعيةوطالب "الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية والقدس، والتي تتحمل مسؤولية استمرارها جراء دعمها الأعمى لإسرائيل وسياساته الإجرامية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية حرب الإبادة في غزة المسجد الاقصى المبارك القدس المحتلة حرب الإبادة مدینة القدس
إقرأ أيضاً:
أوهموهم بالاستشفاء بالعلاج الروحاني.. نصابو مدينة نصر يواجهون هذه العقوبة
أحالت جهات التحقيق متهمين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على العلاج الروحاني.
تمكنت الداخلية من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرتهما على العلاج الروحانى، جاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل – 2 هاتف محمول "بفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرضهما على جهات التحقيق أصدرت قرارها المتقدم.
تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
وطبقا للمادة رقم 336 من قانون العقوبات، تكون مدة العقوبة الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات مع الشغل.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".