كيف واجهت تعديلات قانون الزراعة المخالفين المتسببين في تآكل الأفدنة وتبويرها والبناء عليها؟
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب إقرار مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، حسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، حسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".
وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقًا مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي حيث جاء متسقًا مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
النواب يقر مبدئيًا تعديلات على قانون المهن الطب
صراحة نيوز- وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، والذي يخص العاملين في الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ممن لا يخضعون لقوانين أو لوائح خاصة.
قائمة المحتوياتأهداف التعديلاتأبرز ما تضمنته التعديلاتحوافز وبدلات جديدةإلغاء ودمج قوانين أهداف التعديلاتتأتي التعديلات في إطار مواكبة التطورات العلمية والمهنية المتسارعة في القطاع الصحي، وتهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع العاملين فيه، التزامًا بالمادة 18 من الدستور المصري التي تُلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في المجال الصحي. كما تسعى إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية ومواجهة التحديات الحالية.
أبرز ما تضمنته التعديلاتتوسيع نطاق القانون ليشمل فئات جديدة، منها “أخصائيو تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية – شعبة التخصص”، ومنحهم نفس المزايا المالية والوظيفية المقررة للمهن الطبية الأخرى.
شملت التعديلات أيضًا خريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل العلوم الطبية التطبيقية.
حوافز وبدلات جديدةبحسب تقرير اللجنة المشتركة، نص مشروع القانون على تحسينات في البدلات شوالحوافز، ومنها:
حافز المناطق النائية: بنسبة 20% إلى 25% من الأجر الأساسي، مقابل الجهود غير العادية والنوبتجيات، مع تحديد أعداد النوبتجيات لكل فئة.
أخصائيو تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: يحصلون على نسبة 20% من البدلات والحوافز.
بدل مخاطر المهن الطبية: 2000 جنيه شهريًا للأطباء البشريين، و1500 جنيه لأخصائيي التكنولوجيا الصحية التطبيقية.
إلغاء ودمج قوانينإلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015، ودمج أحكامه ضمن القانون المعدل.
استبدال مسميات: تغيير مسمى “فني التمريض” إلى “هيئات التمريض الفنية”.
إلغاء جهات مدمجة: حذف الجهات التي دُمجت في هيئة الدواء المصرية، مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وذلك بعد أن أصبحت هيئة الدواء المصرية الجهة المختصة بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019.