الأنبا باسيليوس يترأس قداس السيامة الكهنوتية للأب ألفي عطية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك،اليوم قداس السيامة الكهنوتية للشماس ألفي عطية، باسم الأب ألفي، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بالحواصلية.
شارك في الصلاة الأنبا يوسف أبوالخير، المطران الشرفي لإيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، والأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، وأسرة الأب المرتسم، كما ألقى راعي الإيبارشية عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "رسالة الكاهن".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك ايبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك الأنبا يوسف كنيسة السيدة العذراء
إقرأ أيضاً:
تعرف على المجاز وحكمه فى القرآن الكريم
المجاز وحكمه فى القرآن الكريم سؤال يسال فيه الكثير من الناس فأجاب بعض اهل العلم وقال
فوائد أصولية:
1-الفائدة الأولى:هل ورد المجاز في القرءان ؟
اختلف الأصوليون في ورود المجاز في القرءان على أقوال منها:
-القول الأول: ذهب أكثر الأصوليين إلى أنه ورد المجاز في القرءان ،واستدلوا لذلك بجملة من الآيات منها:
قوله تعالى (واسأل القرية) أي أهل القرية
وقوله (و أشربوا في قلوبهم العجل) أي حب العجل
وقوله تعالى (إنا أنزلناه قرآنا عربيا).
ووجه الاستدلال بالأية:أنها تنص على عربية القرءان ،و لا شك أن المجاز وقع في اللغة العربية ،لا ينكر ذلك إلا مكابر.
-القول الثاني: ذهب ابن تيمية و تلميذه ابن القيم إلى نفي المجاز مطلقا ،قالا :ليس هناك مجاز لا في اللغة و لا في القرءان ،و هذا القول منسوب إلى الظاهرية أيضا و إن كان قول ابن حزم في إحكامه خلاف ذلك ،واختار هذا القول من المعاصرين الإمام الشنقيطي و ألف في ذلك رسالة.
2-الفائدة الثانية:هل يجوز حمل اللفظ على الحقيقة و المجاز في وقت واحد ؟
اختلف أهل الأصول في جواز حمل اللفظ على معناه الحقيقي و المجازي في آن واحد:
وصورته: قوله تعالى (و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم)
فلفظ" النكاح "،يقع على الوطء ،كما يقع على العقد ،فمن أجاز حمل اللفظ على معناه الحقيقي و المجازي قال بتحريم نكاح من عقد الأب على زواجها ،أو وطئها ،و من منع ذلك ،فإنما يحرمه في صورة واحدة لا صورتين ،إما أن يقول:يحرم على الرجل نكاح من عقد الأب على زواجها ،و لا يحرم نكاح من وطئها الأب من غير عقد ،و إما العكس.
-فذهب الشافعي و بعض الحنابلة و المالكية إلى جوازه مطلقا
خلافا للحنفية ،فقالوا:لم يوضع اللفظ ليدل على الحقيقة و المجاز في وقت واحد.