حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة.. «الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة.. يحرص الكثير من المسلمين على صيام التسع أيام الأولى من شهر ذي الحجة، لكن ما حكم صيام اليوم العاشر من ذي الحجة؟.
من جانبها، قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك» إنه يحرم باتفاقٍ صيام يوم العاشر من ذي الحجة، لأنه يوم عيد الأضحى، فيحرم صوم يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وذلك لأن هذه الأيام منع صومها، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ» رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
وحديث نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ» أخرجه مسلم في «صحيحه».
حكم صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجةوأوضحت «الإفتاء» أنه يستحب صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة ليس لأن صومها سنة، ولكن لاستحباب العمل الصالح بصفة عامة في هذه الأيام، والصوم من الأعمال الصالحة، وإن كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوم هذه الأيام بخصوصها، ولا الحث على الصيام بخصوصه في هذه الأيام، وإنما هو من جملة العمل الصالح الذي حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعله في هذه الأيام كما مر في حديث ابن عباس.
اقرأ أيضاًأستاذ الفقة المقارن: اغتنمي عشر ذي الحجة وأدخلي السعادة على بيتك
يوم النحر.. تعرف على أعمال الحج في يوم العاشر من ذي الحجة
ردده الآن.. دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أيام العشر من ذي الحجة العشر الأوائل من ذي الحجة العشر من ذي الحجة حكم صيام العشر من ذي الحجة دار الإفتاء المصرية ذي الحجة صيام العشر الاوائل من ذي الحجة صيام العشر من ذي الحجة صيام ذي الحجة فضل العشر الاوائل من ذي الحجة فضل العشر من ذي الحجة فضل صيام العشر من ذي الحجة صلى الله علیه وآله وسلم هذه الأیام حکم صیام
إقرأ أيضاً:
ما الحكمة من اختصاص الرجال بالأذان دون النساء؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: لماذا لا يجوز للمرأة أن تقوم بالجهر بالأذان في المسجد بمحضَرٍ من الرجال؟ وما الحكمة من اختصاص الرجال بذلك؟
وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه من المقرر في الشريعة الإسلامية أن الشأن هو الإسرار فيما يتعلق بالمرأة من عبادات كالأذان، وما شابهه؛ فالأذان لا يشرع للمرأة؛ لما رواه الشيخان عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»، فدَلَّ على أن الأذان عبادة الرجال؛ لأنهم المخاطبون به.
وروى البيهقي في "سننه" عن أسماء رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ»، وهو ضعيف مرفوعًا كما نص عليه البيهقي نفسه. انظر"السنن الكبرى" (1/ 600، ط. دار الكتب العلمية). لكن رواه عبد الرزاق في "المصنف" بسند صحيح موقوفًا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
قال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" في بيان شروط صحة الأذان (1/ 231، ط. دار الفكر): [وَلَا يَصِحُّ مِنْ امْرَأَةٍ وَلَا خُنْثَى مُشْكِلٍ] اهـ.
وقال العلامة القليوبي في "حاشيته على شرح المحلي على المنهاج" (1/ 145، ط. دار إحياء الكتب العربية) تعليقًا على عبارة "شرح المهذب": "والخنثى المشكل في هذا كله كالمرأة" -أي في أحكام الأذان والإقامة من إباحة الإقامة لا الأذان-: [وخرج بالأذان: قراءة القرآن والغناء ممن ذُكِر -يعني: الخنثى والمرأة-، فلا يحرمان، ولو برفع الصوت] اهـ.
وقال الإمام نجم الدين بن الرفعة في "كفاية النبيه شرح التنبيه" (7/ 172، ط. دار الكتب العلمية): [قال القاضي الحسين: ويشرع لها -أي المرأة-: أن تقيم ولا تؤذن] اهـ.
الحكمة من جعل الأذان مختصًّا بالرجالوأوضحت أن الحكمة من جعل الأذان مختصًّا بالرجال أنَّ ذلك أستر للمرأة، وأكثر صيانةً لها كما هو مقصود الشريعة؛ قال الشهاب الرملي في "فتاواه" (1/ 125-126، ط. المكتبة الإسلامية) في جواب سؤال رفع إليه: [الأذان عبادة الرجال، والمرأة ليست من أهلها، وإذا لم تكن من أهلها حَرُم عليها تعاطيها، كما يحرم عليها تعاطي العبادة الفاسدة، وأنه يستحب النظر إلى المؤذن حالة الأذان، فلو استحببنا للمرأة لَأُمِر السامع بالنظر إليها، وهذا مخالف لمقصود الشارع] اهـ.