هل تغيير أو تعديل محل التصالح يؤدي لرفضه بقانون مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قانون التصالح في مخالفات البناء، من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية.
ونصت المادة 12 من مشروع القانون على: "تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، حسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
١- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
٢- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب، وذلك في أحوال السداد الفوري.
٣- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
٤- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
٥- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البنا طلب التصالح رفض التصالح
إقرأ أيضاً:
اعتماد مناقشة مراقبة الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس وعائشة راشد ليتيم والدكتور مروان عبيد المهيري ومنى خليفة حماد وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعريفات والأحكام العامة وأهدافه ونطاق سريانه والأعمال المحظورة واختصاصات السلطة الإدارية الوطنية واختصاصات السلطة العلمية والمنافذ الحدودية واستيراد وتصدير العينات والشحنات والإدخال من البحر وتنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية والشهادات والتصرف في العينات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعياً والتجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية، ودخول وخروج الشحنات من الدولة والتسجيل والعينات العابرة والمقتنيات الشخصية والعائلية وشهادة الملكية للعينات الشخصية، وإثبات الحيازة القانونية للعيّنات والمؤسسات العلمية وحدائق الحيوان والسيرك والتزام المنشآت والعيادات البيطرية والعقوبات وعمليات الضبط وتنفيذ أحكام القانون.