إن قدرة التعبير عن الرأى، أصبحت لها طرق كثيرة فى ظل التطور التكنولوجى الرهيب فى وسائل النشر، إلا أننا سوف نتحدث عن إحدى صور هذه الحرية، فى التعبير عن الرأى بطريق الصحف الورقية ومواقعها الرصينة الذكية، لأنها تعطى صورة صادقة عن حقيقة الوضع  القائم فى المجتمع، وعما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات، وما تصدره المجالس النيابية من تشريعات لها «قوة القوانين»، وعلى ذلك يكون حق التعبير عن الرأى، هو حق من حقوق الإنسان وروح الفكر الديمقراطى المعاصر، للدول التى ترتضى بأن تدخل هذا الحق فى تشريعاتها الوطنية، لأنه يرتبط بنظام الحكم القائم لشعوب الدول التى توفر ممارسته بإرادة حرة دون تقييد أو تكبيل لهذا الحق، لأنه ينظم العلاقة السياسية بين السلطات العامة فى الدولة وأفراد الشعب.

وقيام دولة المؤسسات كجماعة منظمة تريد أن تضمن إعلاء حق التعبير عن الرأى، وتربطها بمجموعة من القوانين التى تنظمها، لكى تسير عليها الحياة من أجل بناء مجتمع أفضل يضمن حمايته ويحترم فيه الإنسان كرامته، وتعتبر الصحافة الورقية فى مصر  سواءً كانت صحفا قومية أو حزبية أو حتى خاصة، اتبعت الخطوات الواجب اتباعها من أجل الحصول على إخطار لإصدار صحيفة أو موقع إلكترونى لها، يكون كل هؤلاء أهلا لتحمل مسئولية هذه الحرية  لأن الحرية مسؤولة، إذ إن أهلية الشخص المسؤول عن رئاسة تحرير الجريدة أو الموقع، رأى المشرع أنه له دور كبير من الناحية القانونية عما ينشر فيهما، نظراً لأهمية الدور الذى يقوم به فى توجيه المحررين إلى تنفيذ السياسة العامة للصحيفة، من أجل تحقيق أهدافها الصحيحة، من حق الحصول على المعلومات الصادقة ونشرها وحق النقد البناء، لما يملكه من سيطرة وسلطة أوجبها القانون له على كل من يعمل فى المطبوع أو بثه الذكى، فبالتالى يكون مسؤولا عن جرائم الرأى لأنه صاحب الامتياز الأصيل فى تحديد ما ينشر أو يبث أو من لا ينشر أو يبث، إلا أن أحكام القضاء جعلت المسئولية والجزاء فى جرائم النشر، يتحملها كاتبها بعد ما كانت قبل ذلك تتجه أحيانا إلى رئيس التحرير، وبالتالى انتفت مسئولية رئيس التحرير من جريرة ارتكبها قلم كاتب لديه فى جرائم النشر.

إن الصحف الورقية تتبع التنظيم القانونى السليم الذى ينظم وسائل النشر، والتى تقتضى مصلحة المجتمع ذلك، لأنها تستطيع التوازن بين حاجات أفراده والمصلحة العامة للدولة، ويكون بذلك عن طريق نشر المعلومات الصحيحة وحق النقد البناء، حتى لا تكون مصلحة البلاد وأمنها القومى محل إهدار، وهذا ما تقوم به الصحافة المطبوعة من دور اجتماعى غاية فى الأهمية، لأن بطريقها يتم توصيل القرارات والأوامر التى تصدرها السلطة التنفيذية إلى الرأى العام وضرورة إبلاغه بها،  إذ إنها الكاشف عن كل ما هو يهم الشعب والمدافع عنه ضد أى اخطار تهدده، بل هى الرقابة الشعبية الأولى بطريق النشر على أعمال السلطة التنفيذية، بعد الرقابة القضائية عليها، طالما تقوم الصحافة بحق النقد الموضوعى المباح، لأن غايتها تحقيق المصلحة العامة وليس بغية التشهير أو المساس والحط من كرامة الآخرين، لأن موضوعية النقد للصالح العام له أهمية اجتماعية كبرى، من خلال حق الشعب فى المعرفة، شرط أن لا يتجاوز حدود النقد المباح، وإلا دخل فى دائرة التأثيم ووجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجرائم السب والقذف، هذه هى المبادئ والأهداف التى تحدد مفهومها الصحافة الورقية المطبوعة، لأنها الوعاء لحرية تداول المعلومات التى يستسقى منه الجميع لخدمة قضايا الوطن والمواطن، وهذه هى دعائم إرساء معالم الحرية والديمقراطية للجمهورية الجديدة، لأن حرية الصحافة هى جوهر روح الديمقراطية للأمم المتقدمة والمتحضرة، ثم إن رقى مجتمعات شعوب تلك الأمم، يرجع إلى وسع ثقافتها المعرفية عن طريق صحفها الورقية ومواقعها الإلكترونية ذات الترخيص، وتركها لمواقع التواصل الاجتماعى بأنواعها، لأنها تتلاعب بالعقول ودون مراعاة للحدود، ومصدر قلق لنشر الشائعات المغرضة والأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة المفبركة التى تهدد الأمن الجماعى، فمن أجل ذلك أهيب بالجميع لمن يريد أن يعرف الحقائق ويتزود بالمعلومات الصحيحة، بأن يقرأ الصحافة المطبوعة لأنه الصدق كتب فى جريدة ولها رئيس تحرير مسؤول، وعلى ذلك أصبحت الصحيفة مثل الوثيقة الإدارية بين يديك.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الصحافة المطبوعة النقد البناء من أجل

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

مقالات مشابهة

  • "كتلة الصحفي" تطالب بدخول الصحافة الدولية لقطاع غزة
  • أثرياء.. "ربات البيوت"
  • نقابة محرري الصحافة نعت ياسر نعمة
  • ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
  • ينتظر النشر في الجريدة الرسمية.. متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم؟
  • بعد تأجيل إلغاء قناة الرحمة.. 6 ملايين جنيه غرامة بث قنوات فضائية بدون ترخيص
  • التنظيم أم الهيمنة؟ قراءة دستورية ومقارنة دولية في مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بالمغرب
  • قرار بهدم مسجد تركي في ألمانيا!
  • ارتفاع احتياطيات نيجيريا من النقد الأجنبي بأكثر من ملياري دولار في يوليو
  • هل كانت ضوابط النشر العلمي خطأً جسيما أم فضيحة مستورة؟