خطوات وشروط الحصول على مبلغ 150 الف ريال سعودي من سكني
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
بالنسبة للعديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية، يعتبر الحصول على دعم سكني بقيمة 150 ألف ريال سعودي غاية هامة تسعى لتحقيقها الكثير من الأسر، إذ يعد هذا الدعم جزءا من البرامج الحكومية التي تهدف إلى دعم شراء المنازل للعائلات ذات الدخل المحدود والمتوسط، ويأتي هذا الدعم ضمن إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز بيئة السكن، فمن خلال هذه المبادرة، تسعى الحكومة إلى توفير حلول سكنية مبتكرة وتقديم المساعدة المالية للأسر التي تحتاج إلى مساعدة في تملك المسكن الملائم، وفي الفقرات التالية، سوف نناقش بالتفصيل جميع الجوانب المتعلقة بهذا البرنامج الهام، بما في ذلك شروط الحصول عليه، والفئات المستفيدة منه، وأثره على تحسين مستوى المعيشة في المملكة.
للحصول على تجربة متكاملة للوصول إلى الدعم السكني من خلال منصة سكني الإلكترونية، اتبع الخطوات التالية بعناية:
زيارة موقع برنامج سكني عبر الإنترنت، بداية، قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج سكني باستخدام متصفح الإنترنت الخاص بك.
اختيار التسجيل بحساب جديد، بعد الدخول إلى الصفحة الرئيسية، ابحث عن خيار تسجيل حساب جديد وانقر عليه لبدء عملية إنشاء حسابك الشخصي.
ملء استمارة التسجيل الإلكترونية، سوف تظهر لك استمارة تحتاج إلى تعبئتها ببياناتك الشخصية.
تقديم طلب دعم السكن، بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، اضغط على الزر الخاص بتقديم طلب للحصول على دعم سكني للانتقال إلى المرحلة التالية في العملية.
استكمال الإجراءات ورفع الوثائق المطلوبة، في هذه الخطوة، يجب عليك متابعة جميع الإجراءات المتبقية لإتمام عملية التقديم.
إيجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيما دائما في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك، يتعين أن يكون متزوج من سعودية، وألا يتجاوز دخله الشهري 14،000 ريال، لا ينبغي أن يمتلك المتقدم أي وحدة سكنية أو أرض قابلة للبناء عليها، تضمن هذه الشروط أن يصل الدعم السكني إلى الأسر ذات الدخل المحدود التي تحتاج إلى مساعدة لشراء مسكن مناسب داخل المملكة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سكني شروط سكني برنامج سكني
إقرأ أيضاً:
مرسوم جديد ينص على أتعاب مغرية لسانديك المقاولات ويحدد لأول مرة شروط تولي هذه المهمة
صادق مجلس الحكومة، الخميس الماضي، على مرسوم جديد يحدد لأول مرة المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، وكذا طريقة تحديد الأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام.
ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 673 من مدونة التجارة. وهذه تفاصيله:
أولا: شروط تولي مهمة السنديك
نص المرسوم على أن يُؤهل لمزاولة مهام السنديك في مساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية الخبراءُ المسجلون بجداول الخبراء القضائيين. ويُستند في ذلك إلى المرسوم الصادر في يوليوز 2016، الذي يُحدث بموجبه أنواع الخبرة ويحدد معايير التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين.
ويمكن أن يُعيّن سنديكا أحد موظفي كتابة الضبط لدى المحكمة المختصة، من درجة منتدب قضائي على الأقل، يتوفر على مؤهل علمي في مجال تسيير المقاولات أو الاقتصاد أو غيرها من التخصصات ذات الطابع التجاري أو الاقتصادي، التي تؤهلهم للقيام بمهمة السنديك في المقاولة التي فُتحت في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية، مع إخضاعهم للتكوين المستمر.
ثانيا: أتعاب مهمة السنديك
في الوقت الذي كان فيه السنديك يتلقى تعويضات هزيلة سابقًا، جاء المرسوم لينص على أتعاب مهمة ومغرية.
فقد نص المرسوم على أن يتلقى السنديك أتعابًا تعادل نسبة 2% من مجموع مبلغ الديون المحققة ضمن خصوم المقاولة، وكذا ديون الأجراء المنازع فيها، طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 728 من مدونة التجارة، مع ضمان مبلغ 500 درهم كحد أدنى، و5000 درهم كحد أقصى عن كل دين مصرح به، على ألا يقل مجموع ما يستحقه السنديك من أتعاب في جميع الأحوال عن مبلغ 6000 درهم.
كما يتلقى السنديك أتعابًا إضافية تُحتسب وفق نسب من مجموع المبالغ المسلمة للدائنين عن كل استحقاق مؤدى خلال مدة التنفيذ الفعلي للمخطط، وذلك عن مهام مراقبة تنفيذ المقاولة لمخطط الإنقاذ أو الاستمرارية.
وفي جميع الأحوال، يستحق السنديك أتعابًا قدرها 4000 درهم مقابل كل تقرير دوري يقدمه في إطار مراقبته لتنفيذ المخطط.
ويتلقى السنديك أتعابًا بنسبة 0.50% من المنتوج الصافي لبيع أصول المقاولة أو المبالغ المستخلصة أو المتحصل عليها من الأغيار، على ألا يقل ما يتقاضاه السنديك من أتعاب في جميع الأحوال عن مبلغ 6000 درهم، وذلك مقابل جميع العمليات والإجراءات المتخذة بمناسبة التصفية القضائية، بما في ذلك:
وضع الأختام وإنجاز الجرد؛
تفويت الأصول المنقولة والمعنوية للمقاولة؛
بيع أصول المقاولة العقارية والمنقولات المادية؛
استخلاص الديون أو تحصيلها؛
توزيع منتوج بيع الأصول بين الدائنين؛
تلقي التصريحات بالديون وتحقيقها وتقديم المقترحات بشأنها، بما في ذلك ديون الأجراء المنازع فيها؛
الطلبات والمنازعات المقدمة ضد أوامر القاضي المنتدب؛
المنازعات المتعلقة بطلبات الاسترداد أو الاسترجاع؛
الطلبات الرامية إلى الإدانة بالعقوبات المدنية أو الجنائية؛
إقامة الدعاوى لفائدة المسطرة؛
سلوك طرق الطعن (الاستئناف أو الطعن بالنقض)؛
الإجراءات التحفظية.
وفضلًا عن ذلك، يتلقى السنديك أتعابًا بنسبة 2% من الأرباح الصافية دون احتساب الرسوم طيلة مدة التسيير، مع ضمان مبلغ 5000 درهم شهريًا كحد أدنى، و100000 درهم شهريًا كحد أقصى، وذلك عن جميع العمليات والإجراءات المتخذة بمناسبة التسيير المباشر للمقاولة، طبقًا للفقرة 3 من المادة 592 والمادة 652 من القانون 15.95 المشار إليه أعلاه.
ويمكن للسنديك أن يلتمس من القاضي المنتدب أداء تسبيق عن الأتعاب المستحقة له كما هي محددة.
وتُستخلص أتعاب السنديك بناءً على طلب يقدمه للقاضي المنتدب، يُرفقه بتقرير مفصل عن الأعمال المنجزة وبالوثائق المثبتة لذلك.
ويحق للسنديك، علاوة على الأتعاب، استرجاع قيمة ما أداه بصفة معقولة من مصاريف ونفقات مثبتة ومرتبطة بسير المسطرة المعين فيها.
وبخصوص كل سنديك عُيّن قبل صدور المرسوم ولا تتوفر فيه الشروط المحددة، فإنه يستمر في مهامه في مساطر الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية، في الملفات المسندة إليه.
لكن، يتعين على المحكمة، كلما أصدرت حكمًا بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية أو إلى تصفية قضائية، أو من تسوية قضائية إلى تصفية قضائية، أن تأمر باستبدال السنديك بآخر يستوفي المؤهلات المحددة في هذا المرسوم.
كلمات دلالية سنديك المقاولات مدونة التجارة مرسوم