الإفتاء توضح زكاة المال الخاصة بشركة تجارية وكيفية إخراجها
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء زكاة المال الخاصة بشركة تجارية وكيفية إخراجها، مشيرة إلى أنه على من يمارس التجارة أن يُقيم البضائع إن وجدت إضافةً إلى ما عنده من المال والأرباح، ويخصم من هذا كله ما عليه من ديون ومصاريف، وما تبقى بعد ذلك يدفع عنه الزكاة بواقع 2.5%.
زكاة المال الخاصة بشركة تجاريةوأضافت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن نصاب زكاة المال عشرون مثقالًا من الذهب، وزنها الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 23.
وتابعت يُشْتَرَطُ لوجوب الزكاة في هذا القدر وما فوقه أن يكون فاضلًا عن الحوائج الأصلية لمالكه؛ كالنفقة والسكنى والثياب، وحاجة مَن تجب عليه نفقته شرعًا، وأن يحول عليه الحول -عام كامل-، وألا يكون المالك مَدينًا بدين يستغرقُ المال المُدَّخر أو ينقصه عن النصاب بالعملة المصرية وفق سعر الذهب في نهاية كل عام، ثم تحتسب الزكاة على الجملة بواقع ربع العشر «2.5%».
من المقرر شرعًا، أن الزكاةَ ركنٌ من أركان الإسلام، لها مصارفُ مخصوصةٌ حددتها الشريعةُ في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زكاة دار الإفتاء زکاة المال
إقرأ أيضاً:
هل التوكيل في بعض مناسك الحج جائز؟.. الإفتاء توضح الشروط
أكدت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن التوكيل في الحج جائز في حالات وظروف محددة، مشيرة إلى أن هناك أكثر من صورة لهذا التوكيل بحسب الحاجة والظرف الذي يمر به الحاج.
وأوضحت، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أولى صور التوكيل هي أن ينيب المسلم شخصًا آخر لأداء الحج بالكامل نيابة عنه، سواء كان المتوفي أو الحي، ويُشترط في حالة الحي أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه أولًا، ثم أصبح غير قادر على أداء المناسك بنفسه بسبب مرض مزمن أو مانع دائم.
وأضافت أن من الصور الأخرى أن يبدأ الحاج مناسكه بنفسه، ثم يتعرض لمشقة تمنعه من إتمام بعض الأركان، كحالة رمي الجمار، فهنا يمكنه أن يوكل شخصًا آخر للقيام بذلك عنه، بشرط أن يبدأ الوكيل بالرمي عن نفسه أولًا، ثم عن الشخص الذي وكّله.
وأشارت إلى أن الطواف والسعي، وهما من الأركان الأساسية، يجب أن يؤدّيهما الحاج بنفسه ما استطاع، ولكن إن كان كبير السن أو مريضًا مرضًا مزمنًا يمنعه من أداء هذه الأركان، فيجوز له توكيل من يؤديها عنه، بل من الممكن استئجار شخص لمساعدته في الطواف عند الحاجة الشديدة.
وأوضحت الخولي أن العلماء أجازوا أن يعين الحاج من يساعده في أداء الطواف أو السعي إذا كان عاجزًا، مؤكدة أن لا حرج في ذلك شرعًا، وأن التيسير في أداء المناسك من رحمة الله بالمسلمين، شرط أن يكون وفق ضوابط الشريعة.