الدكتور الربيعة: اعتماد يوم عالمي للتوائم الملتصقة مناسبة سنوية تؤكد إنجازات المملكة في عمليات الفصل
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن اعتماد يوم 24 من نوفمبر يومًا عالميًا للتوائم الملتصقة من قبل الأمم المتحدة، جاء بمبادرة من المملكة العربية السعودية؛ وذلك بهدف رفع مستوى الوعي حول هذه الحالات الإنسانية والاحتفاء بالإنجازات في مجال عمليات فصل التوائم الملتصقة.
جاء ذلك بتصريح صحفي لوكالة الأنباء السعودية حيث قال: إن هذا اليوم العالمي للتوائم الملتصقة مناسبة سنوية للتأكيد على أهمية مجال فصل التوائم الملتصقة ودوره الأساس في منح الأمل للتوائم وأسرهم حياة جديدة بعيدًا عن الأمراض والتشوهات الخلقية، وتنشئة أجيال قادمة تتمتع بالصحة الجيدة والسلامة البدنية.
وأوضح بأن هذا القرار يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، فبتوجيهاتها تُستقبل حالات التوائم من جميع الدول حول العالم وتلبي نداءات أهالي التوائم بغض النظر عن العرق أو الانتماء؛ للتخفيف من معاناتهم التي يمرون بها، حتى أضحت المملكة موئلاً لهم، مشيدًا كذلك بالجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة ممثلة بوزارة الخارجية والوفد الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك لإصدار هذا القرار الدولي المهم بتحديد يوم 24 نوفمبر يومًا عالميًا للتوائم الملتصقة.
وبيَّن أن مبادرة المملكة لتقديم مشروع القرار بتخصيص يوم عالمي للتوائم الملتصقة يأتي انطلاقًا من جهودها الرائدة في البرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة الذي حقق إشادة دولية ونجاحات كبرى منذ انطلاقه في عام 1990م، حيث أجرى البرنامج خلال 34 عامًا 61 عملية لفصل التوائم الملتصقة في المملكة والتقييم الطبي لـ 139 حالة من 26 دولة في العالم، بدعم كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ودعا المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية إلى الاحتفال باليوم العالمي للتوائم الملتصقة كل عام بجميع الطرق الممكنة، من أجل تعزيز الوعي بأهمية التوائم الملتصقة وتكريس الجهود البحثية و العلمية والطبية الدولية لإيجاد حلول ملائمة تنهي معاناتهم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التوائم الملتصقة
إقرأ أيضاً:
إجازة سنوية للعامل بالدوام الجزئي حسب الساعات
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أن العامل بنمط العمل بالدوام الجزئي يستحق إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها لدى صاحب العمل، وتحدد مدتها على أساس مجموع ساعات العمل بعد تحويلها إلى أيام عمل، مقسوماً على عدد أيام العمل في السنة، مضروباً في الإجازات المقررة قانوناً، وذلك بحد أدنى خمسة أيام عمل في السنة للإجازات السنوية.
وأوضحت الوزارة أنه في حساب هذه الإجازات المستحقة، يعد الجزء من اليوم يوماً كاملاً، وذلك وفقاً للآتي: النسبة تساوي نسبة عمل الموظف بعقد دوام الجزئي إلى عمل الموظف بعقد بالدوام الكامل، ساعات العمل الفعلية تساوي (8) ثماني ساعات عمل يومياً كحد أقصى، عدد ساعات عمل الموظف بعقد الدوام الجزئي يساوي عدد الساعات التي تم التعاقد عليها، عدد ساعات عمل الموظف بعقد الدوام الجزئي يساوي عدد الساعات التي تم التعاقد عليها.
الإجازة السنوية
وبينت الوزارة أنه يجوز للعامل ترحيل ما لا يزيد على نصف الإجازة السنوية للسنة التي تليها أو أن يتفق مع صاحب العمل على منحه بدلاً نقدياً عنها وفقاً لأجره الذي يتقاضاه وقت استحقاقه الإجازة، وفي حالة انتهاء خدمة العامل يصرف له بدل نقدي عن رصيد إجازاته السنوية المستحقة قانوناً وفقاً للأجر الأساسي.
وأشارت إلى أن العامل يستحق بعد انتهاء فترة التجربة إجازة مرضية لا تزيد مدتها على (90) تسعين يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة، على أن تحسب على النحو الآتي: (15) خمسة عشر يوماً الأولى بأجر كامل، (30) ثلاثون يوماً التالية بنصف أجر، المدة التي تلي ذلك بدون أجر.
اللائحة التنفيذية
وذكرت أن القانون ولائحته التنفيذية حددا عدداً من الحالات التي يجوز بموجبها انتهاء عقد العمل وهي: اتفاق الطرفين كتابة على إنهائه، انتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يمدد العقد أو يجدد، بناءً على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام هذا المرسوم بقانون بشأن إنهاء عقد العمل، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد، وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه، وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزاً كلياً دائماً، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية، الحُكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، إغلاق المنشأة نهائياً، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أية أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع، عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأيّ سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.