فرض القانون رقم 139 لسنة 2021 بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، عدد من الرسوم على بعض المنتجات من بينها مستحضرات التجميل وأيضا المبيدات الحشرية.

ويعد القانون السابق ذكره من أهم القوانين التي صدرت خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي ثم اعتمده الرئيس السيسي بالتصديق عليه، وذلك لدوره في إيجاد آلية استدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين، وذلك في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، حالات الحوادث الكبرى  وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.

وجاءت موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وفقا للقانون كالأتي: 
 

1-    المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.

2-    2% (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.

3-    3% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.

4-    1% (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.

5-    المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.

6-    الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.

7-    عوائد استثمار أموال الصندوق.

8-    المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 تنظيم المنشآت الطبية.

9-    الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة.

ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مستحضرات التجميل الطوارئ الطبية

إقرأ أيضاً:

الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي

الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي

ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.

تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.

مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.

حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.

مقالات مشابهة

  • صندوق مكافحة السرطان يدشن برنامجًا تدريبيًا لمشرفي الصحة المدرسية في إب
  • صندوق رعاية المبتكرين يدعم فرق الجامعات في البطولة الإفريقية والعربية للبرمجة
  • صندوق رعاية المبتكرين يدعم فرق الجامعات بالبطولة الإفريقية والعربية للبرمجة
  • مجموعة أممية تطالب بالإفراج عن ناقلة النفط التي احتجزتها الولايات المتحدة في الكاريبي
  • صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
  • صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
  • الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
  • سيف بن زايد يكرم داعمي صندوق الفرج
  • اليمن على حافة الكارثة: صندوق الأمم المتحدة للسكان يطلب 70 مليون دولار
  • صندوق أوبك يقدم 600 مليون دولار لدعم 15 مشروعًا تنمويًا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية