أعلن مكتب مجلس النواب عن توصله بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 3 و4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، تقدم به النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.

ويهدف هذا المقترح إلى الإقرار القانوني الصريح والملزم لربط أي دعم من الدولة لإنتاج أو توزيع أو تسويق أو استيراد أي منتوج أو سلعة أو خدمة بوجوب إدراج المادة المدعمة، عبر نص تنظيمي، ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المشمولة بتسقيف الأسعار وتنظيمها وضبطها وفق كيفيات تحدد أيضا بنص تنظيمي، كما هو الشأن على سبيل المثال بالنسبة لما يجري به العمل بالنسبة لتنظيم أسعار السكر والقمح اللين بفعل دعمهما.

ويهدف مقترح هذا القانون أيضا، إلى إعطاء إمكانيات أوسع زمنيا للحكومة من أجل التعامل مع الحالات والوضعيات الاستثنائية والطارئة التي تتسبب في انخفاض أو ارتفاع فاحش للأسعار.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

إسكان النواب توافق مبدئيًا على قانون تنظيم مياه الشرب والصرف

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مبدئيًا خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.


وجاء مشروع القانون مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.


ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.


ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم إلى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.


ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

مقالات مشابهة

  • "قانون الضمان الاجتماعي الجديد".. حماية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الدعم في مصر
  • 8 مستندات.. اعرف شروط الترشح الفردي في انتخابات النواب بالتعديلات الجديدة
  • محلية النواب: السوشيال ميديا اجتزأوا تصريحاتي بشأن سكان الزمالك
  • عاجل- إعادة رسم الخريطة الانتخابية بالقاهرة: عدالة التمثيل وفق بيانات 2025
  • السيسي يقترح دعم المواطنين بماشية بدلًا من الأموال: "بعيد عن تكافل وكرامة"
  • احذر.. رفع الأسعار يعرضك للحبس سنة وغرامة 500 جنيه طبقا للقانون
  • قانون الإيجار القديم على المحك.. هل تراجعت الحكومة؟ النواب يوضح
  • شروط حددها القانون لاستمرار تلقى الأسر للدعم النقدى.. تفاصيل
  • إسكان النواب توافق مبدئيًا على قانون تنظيم مياه الشرب والصرف
  • اجتماع تنظيمي بمركز البحوث الزراعية لتوقيع عقد تنفيذ مؤتمر الابتكار وريادة الأعمال