تعرف على طرق التصالح في محضر سرقة التيار الكهربي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تتزايد معدلات استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف بكافة الأماكن سواء كانت منازل أو أماكن عامة أو محلات تجارية أو غيرها، ويلجأ البعض من المستهلكين لاتباع طرق غير شرعية في الحصول على مصدر للتيار الكهربي، وذلك في إطار تخفيف ثمن الفاتورة الاستهلاكية المقرة مع نهاية كل شهر، الأمر الذي يوقعهم تحت طائلة القانون باعتبارها جريمة سرقة للتيار الكهربي والتي تصل عقوبتها للحبس.
وفي هذا الصدد، قال علي محمود الشطوري المحامي، إن القانون حدد عدة عقوبات لسرقة التيار الكهربي، مشيرًا إلى أنه وفقا لقانون الكهرباء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
طرق التصالح في محضر سرقة التيار الكهربيوأوضح المحامي في تصريحاته للوطن قائلا إن هناك عدة طرق يجب إتباعها حال وقوع الجريمة وهي:
– يمكن للمواطن تقديم تظلم بشركة الكهرباء أو بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؛ إذا وجد مبالغة في قيمة الغرامة.
– في حال تجاهل محضر سرقة التيار الذي حرر، يحول المحضر للنيابة، وتصل العقوبة إلى الحبس في حالة عدم التصالح.
– إذا حول المحضر للنيابة يقدم طلبًا للتصالح، ودفع الغرامة كاملة، لتجنب توقيع عقوبة الحبس.
– غرامات سرقات التيار الكهربائي لا يمكن تقسيطها.
– في حالة تكرار السرقة وتحرير محضر آخر تغلظ العقوبة
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. ضوابط تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي
حدّد قانون الإجراءات الجنائية ، عدداً من الحالات التي يجوز فيها للمحبوس احتياطياً المطالبة بالتعويض عن فترة حبسه إذا ثبت أنه وقع عليه ضرر دون وجه حق.
ونص القانون على أنه في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.