“المهن المساندة” بمستشفى حمزة يعلقون احتجاجاتهم مخافة العقوبات والفصل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
#سواليف
علّق العاملون في #المهن_الطبية_المساندة والإدارية والمحاسبية في #مستشفى_الأمير_حمزة بعمّان جميع إجراءاتهم الاحتجاجية عقب صدور الفتوى القانونية من قبل ديوان التشريع وبيان الرأي التي تحظر على الموظف العام تنفيذ أي إجراء احتجاجي.
وقالوا إنهم قرروا تعليق جميع اعتصاماتهم وإضراباتهم، خوفا من #العقوبات التي قد تلحق بهم أو فصلهم من عملهم.
غير أنهم اعتبروا هذه الفتوى مجحفة بحقهم، وأكدوا أن ذلك يعني إجبارهم على السكوت عن حقوقهم التي يطالبون بها منذ سنوات والمتعلقة بالعلاوات.
مقالات ذات صلة طقس العرب يكشف تفاصيل الموجة الحارة القادمة 2023/08/07وبينوا أنهم لا يملكون حاليا أي أدوات يضغطون بها على أصحاب القرار لتلبية مطالبهم، وهذا يعني أن حقوقهم ذهبت مهب الريح ولن يستطيعوا تحصيلها.
وكان الديوان أصدر فتوى قانونية منتصف تموز الماضي بخصوص الاستفسار الذي ورد إليه من #وزارة_الصحة حول تلويح عدد من الكوادر الصحية العاملة في الوزارة بتنفيذ #اعتصام أو #إضراب عن العمل.
واستندت الفتوى على الفقرة (ج) من المادة (69) من نظام الخدمة المدنية التي تحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام أو الاشتراك في أي #مظاهرة أو إضراب أو #اعتصام أو التحريض عليها.
وأكدت الفتوى أن دعوة الموظف العام أو مشاركته في الإضراب تستوجب الملاحقة القانونية والتأديبية سندا للمادة (142) من نظام الخدمة المدنية وإمكانية إيقاع أي عقوبة تأديبية بحق الموظف تبدأ من التنبيه والإنذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية من سنة إلى خمس سنوات وتصل العقوبة إلى الاستغناء عن خدمات الموظف وصولا لأشد عقوبة وهي العزل.
وعممت وزارة الصحة مضمون الفتوى على مختلف المديريات والدوائر والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، وطلبت منهم الالتزام بتطبيقها تحت طائلة المساءلة القانونية.
وتتمثل مطالب هؤلاء العمال برفع العلاوة الفنية للمهن الطبية المساندة إلى 135 بالمئة أسوة بزملائهم من المهن الطبية الأخرى، واحتساب علاوة العمل الإضافي على الراتب الإجمالي.
كما يطالبون بصرف علاوة التنقل والاقتناء (بدل المواصلات)، إضافة إلى علاوة المؤسسة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مستشفى الأمير حمزة العقوبات وزارة الصحة اعتصام إضراب مظاهرة اعتصام
إقرأ أيضاً:
بعد فبركة فيديو تعذيـب مسنة على يد نجلها وزوجته.. هذه عقوبة نشر أخبار كاذبة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام إحدى السيدات بتصوير والدتها "مسنة" حال تضررها من نجلها وزوجته بزعم قيامهما بالتعدى عليها بالضرب بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.
بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد السيدة المسنة الظاهرة بمقطع الفيديو "لا توجد بها إصابات" وكذا المشكو فى حقهما " نجلها وزوجته – جميعهم مقيمون بدائرة القسم" .
وبسؤال نجلها أقر بأن والدته تُقيم بصحبته ومعاناتها من أمراض الشيخوخة والزهايمر ، وقيام شقيقته بإختلاق الواقعة وتصوير وبث مقطع الفيديو المشار إليه مستغلةً مرض والدتها لخلافات بينها وبينه.
وباستدعاء شقيقته أقرت باختلاقها الواقعة واتهام شقيقها وزوجته بالتعدى على والدتها بالضرب وتعذيبها واحتجازها ومنع الطعام عنها "على خلاف الحقيقة" بسبب خلافها مع شقيقها حول الميراث ومعاش والدتهما.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، هذه العقوبة، طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.