طرق الإبلاغ عن سرقات الكهرباء وعقوبات المخالفين
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التحذير من خطورة التوصيلات العشوائية لإنارة الزينات من صناديق توزيع الكهرباء أو كوفريهات تغذية المنازل حيث تشكل خطورة شديدة على الأطفال أو القائمين بعمل تلك التوصيلات علاوة على إهدار الطاقة الكهربائية مما يؤثر سلبًا على شبكة الكهرباء وعلى جودة الخدمة المقدمة للجمهور.
وحذرت الوزارة، المواطنين من عملاء شركاتها على مستوى الجمهورية، من الوقوع في هذه المخالفة حتى لا يتعرضوا لتطبيق أحكام القانون من خلال الحملات اليومية التي تقوم بها مباحث الكهرباء وتحرير محاضر لأية توصيلات عشوائية من صناديق الكهرباء وتغريم أصحاب العقارات الذين يسمحون بالتوصيل من الكوفريهات المغذية لمنازلهم.
طرق الإبلاغ عن سرقات الكهرباءقالت الوزارة، إنه في حالة اكتشاف من يقوم بسرقة التيار الكهربائي يجب الإبلاغ عنه عن طريق أي من الوسائل التالية:
1- الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
2- الموقع الإلكتروني لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
3- الاتصال بالإدارة العامة للضبطية القضائية على الرقم (0225786363).
4- الاتصال على الخط الساخن 121.
أكدت الوزرة، أن عقوبات سرقة الكهرباء تتضمن فسخ التعاقد وقطع التيار عن أي مواطن يحصل على التيار دون عداد أو يقوم بعمل وصلات غير قانونية خارج العداد.
أضرار سرقة التيار الكهربائي- زيادة نسبة الفقد في الشبكة القومية للكهرباء وهي التي تحدث نتيجة استخدام الطاقة الكهربائية من الشبكة دون الحصول على قيمتها.
- تعرض الشبكة القومية لمشاكل فنية نتيجة وجود أحمال إضافية عليها "السرقات" غير معروفة لدى شركات التوزيع.
- تكبد الدولة خسائر مالية ضخمة بشكل سنوي وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية للمستهلكين من التيار الكهربائي مما يؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين.
- انقطاع مستمر للتيار الكهربائي.
- تذبذب في الجهد الكهربائي.
- حدوث ماس كهربائي وتلف في الأجهزة الكهربائية.
- التأثير على دراسات أسعار بيع الكهرباء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سرقة الكهرباء الكهرباء عقوبة سرقة الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر انقطاع الكهرباء
إقرأ أيضاً:
ممنوع البيع بدون وصفة .. الصيدليات أمام قانون صارم وعقوبات مشددة
شدّد قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضرورة التزام الصيدليات بعدم صرف الأدوية أو المستحضرات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة إلا بوصفة طبية صادرة عن طبيب بشرى أو بيطري أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص لها بمزاولة المهنة في مصر، لضمان عدم إساءة استخدامها وحماية صحة المواطنين.
وينص القانون أيضًا على منع البيع بالجملة خارج الأطر القانونية المعتمدة، بحيث لا يجوز للصيدليات بيع الأدوية أو المستحضرات الصيدلية للصيدليات الأخرى أو المخازن أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات، باستثناء المستحضرات المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، والتي يقتصر بيعها بالجملة على المؤسسات الصيدلية فقط.
أما فيما يخص المخالفين، فتنص المادة على عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة التي لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من أقام صناعة دوائية في مؤسسة صيدلية دون ترخيص، مع إمكانية فرض الغلق على صاحب المؤسسة أو المدير القانوني لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، بالإضافة إلى عقوبات تصل غرامتها بين 20 ألف و50 ألف جنيه لكل من جلب أو باع أو عرض للبيع أدوية أو مستحضرات لم يصدر بها قرار من وزير الصحة، أو مستلزمات طبية ذات الاستخدام الواحد مستخدمة مسبقًا دون تصريح.
ويؤكد القانون على دور الصيدليات في الالتزام الصارم بالضوابط المنظمة لصرف الأدوية والمستحضرات، حماية للمرضى وضمانًا لسلامة المجتمع، مع تأكيد حق الجهات الرقابية في اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين.