أجابت دار الإفتاء المصرية عن أحد الأسئلة الواردة لها بشأن "دفع الزكاة إلى الأخ المدين" حيث استشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾

حكم صيام عاشوراء منفردًا دون تاسوعاء.

. دار الإفتاء توضح الإفتاء توضح مفهوم الحسد وبيان خطورته

وتابعت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال: فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون حلَّ أجلُها وتعذَّر عليهم أداؤها.
 

وتابعت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون، والثواب في هذه الحالة مضاعف؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ» رواه الإمام أحمد في "مسنده".

ما هو ضابط الحاجة الأصلية في الزكاة

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن ضابط الحاجة الأصلية والتي تحول دون وجوب الزكاة عند الفقهاء هو ما لا يكون في وسع صاحب المال أن يوقفه للتجارة والنماء مُحافِظًا على أصله، فيدخل في مشمولات ذلك: النفقة -ومنها حاجة مَن تجب نفقته عليه شرعًا، كزوجته وأولاده-، والسكنى، والثياب بالمعروف، وكذا آلات الحِرَف والصناعة وأدوات الكسب، ونفقة عمَّاله مما لا يستغني عن خدمتهم، وما أبيح لكمال الانتفاع، كالتحلي بالذهب والتداوي بالحرير، واستعمال العطور، ونحو ذلك، وكتب العلم لأهلها، وألَّا يكون المالك مدينًا بما يستغرق المال المدَّخر أو ينقصه عن نصاب الزكاة.

الزكاة أحد أركان الإسلام، وهي الركن التَّعبدي المالي الذي يهدفُ إلى سدِّ حاجة المحتاجين، وتحقيق معنى التعاون الاجتماعي بين الفقراء والأغنياء، والزكاة إنما تكون فيما فَضَلَ عن حاجة الإنسان ومَن يعوله؛ لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: 219]، أي: ما يفضل عن أهلك؛ كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مرويٌّ أيضًا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومجاهد، وعطاء، والحسن، وعكرمة، ومحمد بن كعب، وقتادة، والقاسم، وسالم، وسعيد بن جبير، وعطاء الخراساني، والربيع بن أنس. أخرجه ابن أبي حاتم الرازي في "التفسير".

وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» متفقٌ عليه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الزكاة دفع الزكاة الأخ المدين الإفتاء دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

الميراث ليس بالمزاج.. أمين الفتوى: استحواذ الأخ الأكبر على تركة إخوته ظلم

حذر الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، من التهاون أو الظلم في تقسيم الميراث، مؤكدًا أن استحواذ الأخ الأكبر على التركة وحرمان إخوته منها يُعد ظلمًا شرعيًا وجرمًا قانونيًا، حتى وإن كان قد شارك والده في إدارة الأموال أو الأعمال قبل وفاته.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن بعض الإخوة الكبار، خاصة من رافقوا آباءهم في تجارتهم أو زراعتهم، قد يظنون أنهم أحق بالميراث من غيرهم، معتبرين أن جهدهم وتعبهم يعطيهم امتيازًا في امتلاك التركة كاملة أو السيطرة على توزيعها، قائلاً: "هذا المال مال والدهم، وجميع الورثة لهم فيه حق شرعي لا يسقط بالتقادم أو بالتعب".

ما حكم التمييز بين الأبناء في الأموال؟.. الإفتاء: جائز بشرط واحدهل يجوز دفع الصدقة مرة واحدة بأكثر من نية؟.. أمين الإفتاء يجيبهل يجوز مساعدة ابني في ثمن الأضحية؟.. الإفتاء تجيبالتصرّف الصحيح لمن انتقض وضوؤه أثناء السعي أو الطواف.. دار الإفتاء توضح

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "التركة لا تُقسم بالمزاج، وليس للأخ الأكبر أن يُماطل في تسليم حقوق إخوته أو يدعي أن الأوراق ضاعت أو أن الأمور غير جاهزة، فهذا مماطلة وظلم، كما أنه لا يجوز أن يتحكم في السعر إذا أراد شراء نصيبهم، أو يفرض عليهم بيع نصيبهم بأبخس الأثمان".

وأشار إلى أن ما عمل به الابن مع والده قبل وفاته لا يبرر امتلاك التركة كاملة، بل كان عليه إن أراد أجرًا، أن يطلبه من والده في حياته، وإن لم يفعل، فبإمكانه بعد الوفاة أن يُطالب بـ"أجر المثل" من الورثة إن اقتنعوا بعدل ذلك، قائلاً: "له أن يطالب بأجر عادل عن فترة عمله، لكن ليس له أن يستولي على التركة بزعم أنه تعب أو ساهم فيها، فهذا ليس من الدين في شيء".

وشدد على أهمية توثيق الأمور المالية حتى بين أفراد الأسرة: "الأب إذا استعان بابنه في العمل، فعليه أن يعطيه أجرًا واضحًا، أو أن يكتب اتفاقًا يحدد طبيعة العلاقة، حتى لا تؤول الأمور إلى نزاع بعد الوفاة".

وشدد على أن: "الذمة المالية لكل إنسان مستقلة، ولو كان أبًا وابنًا أو زوجًا وزوجة، ولا يجوز أبدًا أن نخلط بين العواطف والحقوق الشرعية".

طباعة شارك دار الإفتاء الإفتاء الدكتور علي فخر الميراث تقسيم الميراث استحواذ الأخ الأكبر على التركة

مقالات مشابهة

  • هل يجوز اقتراض أموال لشراء الأضحية؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم الحج عن المريض الذي لا يثبت على وسائل الانتقال.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم الشرع في أداء الأطفال لمناسك الحج؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجب الوضوء أو الاغتسال قبل الوقوف بعرفة؟ لجنة الفتوى تجيب
  • هل صلاة الصبح بعد طلوع الشمس تعوض الفجر؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز صيام عشر ذي الحجة قبل قضاء رمضان؟ الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الجمع بين نية الهدي والأضحية في الذبح أثناء الحج .. الإفتاء تجيب
  • لماذا أكثر أهل النار من النساء؟ .. الإفتاء تجيب
  • الميراث ليس بالمزاج.. أمين الفتوى: استحواذ الأخ الأكبر على تركة إخوته ظلم
  • هل يجوز مساعدة ابني في ثمن الأضحية؟.. الإفتاء تجيب