أ.د / عبد المؤمن شجاع الدين 

الوجه الثاني ” مبدأ وحدة الحكم ”
يعني هذا المبدأ ان الحكم وان تعددت مكوناته ” ديباجة – محصل – أسباب – منطوق – توقيع القاضي – مصدر الحكم ” الا ان هذه المكونات يجب ان تكون في مدونة واحدة ، وهي مدونة الحكم ، لان مدونة الحكم مترابطة فيما بينها وكل وحدة منها مترتبة على الاخرى ، فلا يجوز ان تكون كل مكونات الحكم أو بعضها خارج مدونة الحكم .


ومبدأ وحدة الحكم يمكن محكمة الطعن من الرقابة على سلامة الحكم ، كما ان ذلك يمكن الخصوم من دراسة مدونة الحكم عند الطعن فيها ، او عند الرد على الطعن ، وتطبيقا لمبدأ وحدة الحكم فلا تجور الاحالة في مدونة الحكم الى خارج مدونة الحكم إلا إذا كانت الاحالة استكمالا لما قد تم ذكره في مدونة الحكم .

الوجه الثالث بيانات حكم المحكم والرقابة القانونية لمحكمة الاستئناف :
من المعلوم ان سلطة محكمة الاستئناف بالنسبة لدعوى بطلان حكم التحكيم تختلف عن سلطتها كمحكمة طعن بالنسبة للطعن بالاستئناف ، فمحكمة الاستئناف بالنسبة لدعوى البطلان تكون محكمة قانون تقتصر سلطتها على التحقق من توافر حالات البطلان المدعى بها المنصوص عليها في المادة “53” تحكيم ، مثل محكمة الاستئناف في ذلك المحكمة العليا حينما تتحقق من توافر حالات الطعن والنقض المنصوص عليها في المادة “292” مرافعات .
ولأهمية اشتمال مدونة حكم التحكيم على البيانات اللازمة فان غالبية المحكمين في اليمن يضمنوا احكامهم كافة البيانات التي اشترطها القانون في المادة ” 48 ” تحكيم ، فالمحكم في اليمن يستهل حكم التحكيم بالبسملة ، والصلاة على النبي واله ، ثم يذكر تاريخ صدور الحكم ، ومكانه ، ثم يذكر أسماء الخصوم ، وأطراف التحكيم ، ثم يذكر وثيقة التحكيم ، أو اتفاق التحكيم ، ثم يعرض ملخصا للدعوى والاجابة عليها والتعقيب على الرد ، وفي سياق ذلك يذكر الادلة المقدمة من الخصوم وردودهم عليها حت ينتهي المحكم في حكمه الى ما يسمى في اليمن ” رقم الاستكمال او قطع المقال ” وهي وثيقة مكتوبة يصرح فيها الخصوم بانهم قد استكملوا ما لديهم من أقوال وأدلة بشأن النزاع ،وبعدها يذكر تاريخ حجز القضية للحكم ، وبعد ذلك يقوم المحكم بدراسة أوراق القضية بحسب تواريخ تقديمها حتى يحيط المحكم بكافة وقائع النزاع وأدلة الخصوم وطلباتهم ودفاعهم ، وبعد ذلك يقوم المحكم بالرجوع الى القانون الموضوعي الذي يحكم النزاع ” مدني – تجاري – شخصي ” ثم يقوم بالرجوع الى القانون الاجرائي ” قانون التحكيم وقانون المرافعات ” وهذا يسمى بدراسة القضية ، وبعد دراسة القضية يقوم المحكم بتلخيص طلبات الخصوم ودفاعهم وأدلتهم ويناقشها من حيث سلامتها وفقا للقانون ، وهذا هو التسبب ، ثم يقوم المحكم بتدوين منطوق الحكم على هيئة فقرات ، وفي نهاية الحكم يقوم المحكم بذكر تاريخ النطق بالحكم ، وفي ذيل الحكم يدون المحكم اسمه وتوقيعه .

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

الحكم في مدى دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. غدًا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا الأحد 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"

أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة، ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا ايجارات الاماكن قانون الإيجار الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • “ثورة العقود الذكية تبدأ من هنا… قراءة قانونية بصوت أكاديمي أردني”
  • “الهلال الأحمر” يسخر 120 وحدة إسعافية لخدمة ضيوف الرحمن
  • “البرهان” مع “المخابرات”.. رسائل من لهيب!!
  • زاوية قانونية:متى يتم تصنيف الدول أو الكيانات أو الأشخاص كمعتدين على الجمهورية اليمنية أو أي دولة عربية أو إسلامية
  • “رجال الأمن.. عيون الوطن الساهرة” .. البرهان يؤكد أن المعركة مستمرة ولن تتوقف إلا بالقضاء على مليشيا آل دقلو الإرهابية
  • إدارة نادي التحدي تطالب لجنة التحكيم العامة بفتح تحقيق عاجل في الحكم محمد القبضي
  • الحكم في مدى دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. غدًا
  • القضاء التونسي يشدد عقوباته على 20 متهما في قضية “السفارة الأمريكية”
  • “الداخلية”: غرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة والمشاعر أو البقاء فيهما
  • إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية