أسيوط: ضبط 9 طن سماد مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بساحل سليم
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إنه تم ضبط 180 شيكارة سماد بما يساوي 9 طن خاصة بوزارة الزراعة بقصد بيعها في السوق السوداء بنطاق مركز ومدينة ساحل سليم في الثالثة فجرًا، مؤكدًا علي ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف الرقابة علي المنتجات الزراعية التي يتم دعمها من الدولة بكافة مراكز ومدن المحافظة، لمنع بيع الأسمدة المدعمة الخاصة بالجمعيات الزراعية في السوق السوداء، وضبط المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم وعدم التهاون مع مثل هذه المخالفات لمنع تكرارها ولضمان وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.
وقام أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، بحملة رقابية مفاجئة تم خلالها ضبط 9 طن أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة مع استمرار الحملات التفتيشية على كافة الأنشطة التجارية للتأكد من وصول السلع المدعمة لمستحقيه وإحكام السيطرة على الأسعار ومكافحة ظاهرة الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة والتصدى بكل حزم لكافة أشكال الاستغلال للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
احباط محاولة تهريب 11 طن دقيق مدعم للسوق السوداء.. وهذه عقوبة الاحتكار
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من 11 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
ووضعت تعديلات قانون حماية المستهلك عقوبة لجريمة احتكار السلع، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، عقوبة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.