السجن المشدد 15 عامًا لخلية «إرهابية» لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإرهاب وأمن الدولة برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد القرش وتامر الفنجرى وبحضور محمد فتحي رئيس النيابة، بالسجن المشدد 15عاما وغرامة 50 ألف جنيه لـ 9 اشخاص لقيامهم بتكوين خلية إخوانية إرهابية تقوم بنشر اخبار ومعلومات كاذبة وتستقطب الشباب كما قررت المحكمة مصادرة المضبوطات التى تم ضبطها حوزة المتهمين.
وفى وقت سابق قامت مباحث الإنترنت برصد المتهمين أفراد خلية إخوانية تقوم باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لبث أخبار مغلوطة وكاذبة عن مصر ونشرها بالخارج مصحوبة بمعلومات مغلوطة ومضللة إثارة السخط والغضب تجاه أجهزة الدولة، ومؤسساتها.
وتوصلت التحريات ان المتهمين 9 يتزعمها مهندس ومدرس مفصولان من عملهما وباقى المتهمين الـ 7 تربطهم صلة قرابة بهما وأنهم يتلقون تكليفات من بعض القيادات الهاربة لجماعة الإخوان الإرهابية فى الخارج ويتلقون تحويلات مبالغ مالية لعمل كتائب إلكترونية متعددة لنشر وإشاعة الفوضى وبلبلة الرأي العام.
كما توصلت التحريات إلى أن المتهمين قاموا بانتحال صفة أشخاص آخرين وعمل حسابات وهمية بتلك الأسماء على مواقع التواصل الاجتماعى بهدف نشر بوستات ومعلومات مغلوطة يتم من خلالها استقطاب الشباب والمواطنين.
وبعد تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين فى احد الفلل المستأجرة بمنطقة أكتوبر وبحوزتهم 16 جهاز لاب توب متصلة بشبكة الإنترنت، وضبط ثلاث هواتف محمولة " ثريا " وبعض خطوط محمول دولية لدول أخرى، وضبط مبالغ مالية قاربت نحو 4، 5 مليون جنيه كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط طبنجتين وفرد خرطوش وسيارة مستأجرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن المشدد محكمة جنايات نشر أخبار كاذبة خلية إخوانية
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين اليوم
تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم الأحد، حكمها على المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين.
تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.
عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين
ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.
مشاركة