قضت محكمة جنايات مستأنف الدائرة الثانية الإسكندرية،برئاسة المستشار حمدي ابراهيم يحيي رئيس المحكمة،وعضوية كل من المستشار حازم عبدالفتاح الشناوي،والمستشار وليد محمد الجلاد والمستشار الدكتور خالد خلف عبد اللطيف،وسكرتير المحكمة السيد الوزيري، بتأييد الحكم المستأنف عليه للمتهم " ح.ع.ع"، بالحبس 3 أشهر،وألزمته بالمصاريف الجنائية،لاتهامه بعاهة مستديمة.

 

حبس محامي 3 أشهر تعدي على موكلة في الإسكندرية 

 

تعود احداث القضية المقيدة،برقم 2092 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل اول،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل اول يفيد ببلاغ من المجني عليها " س.ع.ا" بقيام المتهم بدفعها والتعدي عليها،مما أدى إلى إصابتها.

تبين من التحقيقات، أنه حال تواجد المجني عليها " س.ع.ا" 62 عاما مدرسة بيانو، بمكتب المحاماه الخاص بعمل المتهم " ح.ع.ع" محامي، وابصرت مستندات تسلسل ملكيه تخصها،كان المتهم قد أنكر وجودها بحوزته،فالتقطتها وبمطالعتها تيقنت من صحتها،فعاتبته إلا أن ذلك لم يلق استحسانا لدي المتهم فدفعها علي المكتب، وتعدي عليها محاولا إسترداد تلك المستندات فتمسكت بها،متعدي عليها بالضرب بالأيدي فأحدث إصابتها بإصبع البنصر بيدها اليمني،وقامت بتحرير محضر بالواقعة،وتبين من توقيع الكشف الطبي الشرعي علي المجني عليها تخلق لديها جراء إصابتها كسر متلحم التحام غير كامل في وضع مغيب بالسلامية الطرفية لاصبع البنصر الأيمن،مما يعد عاهة مستديمة يقدر درجة الناشئ عنها نحو 1%،وبالعرض علي النيابة،قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاسكندرية عاهة مستديمة محام تأييد حبس محامي حبس 3 أشهر تعدى عليها بالضرب الدائرة الثانية قسم شرطة الرمل اول

إقرأ أيضاً:

حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها

حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.

كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.

وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.

وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.



مقالات مشابهة

  • حيثيات السجن المشدد 10 سنوات لعاطل تعدي على طفل داخل المقابر فى الصف
  • خلاف سابق.. ننشر أقوال المجني عليه في اتهام طالب بالشروع في إنهاء حياته
  • تعلن محكمة غرب الأمانة الأبتدائية ان على المدعى عليها هند احمد الحضور إلى المحكمة
  • حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
  • الإعدام شنقًا لـ«سفاح المعمورة» بعد إدانته بارتكاب 3 جرائم قتل في الإسكندرية
  • جنايات الإسكندرية تقضى بالإعدام شنقا لـسفاح المعمورة.. فيديو
  • وصول سفاح المعمورة إلى محكمة جنايات الإسكندرية لسماع الحكم بإعدامه
  • وصول سفاح المعمورة محكمة جنايات الإسكندرية لسماع الحكم بإعدامه
  • فتاة تتهم شابا باستدراجها والاعتداء عليها فى مدينة 6 أكتوبر
  • تعلن محكمة غرب إب الابتدائية بأن على المدعى عليها/ هند أحمد راجح الحضور إلى المحكمة