تنظر محكمة جنوب الجيزة ؛ اليوم الإثنين، جلسة النطق بالحكم علي طبيب الإجهاض المتهم بإجراء عمليات إجهاض للسيدات داخل عيادته بالجيزة.

اليوم ..جلسة النطق بالحكم علي طبيب الإجهاض بالجيزة 

وقال المتهم للمحكمة إن فتاة تدعى نورا جاءت إليه في العيادة وأعطاها أدوية والجنين أجهض والنزيف توقف، وعندما أفاقت من العملية أعطاها الجنين وكان بصحبتها سيدة أخرى وغادرتا العيادة، وبعدها حضر رجال قسم شرطة الجيزة إلى العيادة وقبضوا عليه واصطحبوه لقسم الجيزة.

وكان الطبيب المتهم بارتكاب الواقعة، اعترف في التحقيقات بأنه اعتاد إجراء عمليات الإجهاض وذلك مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه داخل عيادته بشقة في منطقة ساقية مكي، وأنه يجري تلك العمليات لستر الفتيات، وأمرت النيابة بحبسه.

وكشفت التحقيقات أن فتاة تم فسخ خطوبتها لأحد الأشخاص، وبعد فترة تمت خطوبتها على شخص آخر، ثم تمت خطبتها لشخص ثالت، وبعد فترة غافلته وعادت لمحادثته ومواعدة خطيبها السابق داخل مسكنه وأقامت معه علاقة آثمة، أسفرت عن حملها سفاحا.

وأفادت التحقيقات بأن والدة الفتاة اصطحبتها إلى عيادة أحد الأطباء وأجرى لها عملية إجهاض، وتخلصتا من الجنين في القمامة بمساعدة خطيبها الثاني، وقامتا بإلقائه بصندوق القمامة، ونجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة  في القبض على الطبيب مرتكب الجريمة والممرضة المساعدة له.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، أن المتهمين في القضية هم: "صبحي ع. س. ج. – 74 سنة – طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. – 18 سنة – طالبة، وسمر ج. ع. – 37 سنة – عاطلة، ومحمود أ. ح. – 25 سنة – عاطل".

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حوَّل عيادته وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجرى للمتهمة الثانية عملية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.

كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الثانية، تهمة أنها مكنت المتهم الأول من استعمال الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.

ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

السجن المؤبد على سائق لاتهامه بقتل سيدة وإشعال النار بجثتها بالخانكة 

كما عاقبت  محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد على سائق لاتهامه بقتل سيدة وإشعال النار بجثتها إثر نشوب خلاف بينهما، في الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم من ١١١٠٣/ لسنة ٢٠٢٤ مركز الخانكة، والمقيدة برقم 929 لسنة ٢٠٢٤ حصر كلى شمال بنها، أن "المتهم "ع.ع.ج" سائق، مقيم في المرج محافظة القاهرة، قتل المجنى عليها "ن.ح.م" عمدًا مع سبق الإصرار  إثر خلاف بينهما وأنه عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لذلك سلاحًا أبيض".

وأوضح أمر الإحالة  بـ جنايات بنها أن المتهم تحين الفرصة وسدد لها عدة ضربات بالسلاح الأبيض  بنية إزهاق روحها فأحدث إصابتها التي كشف عنها تفصيلًا تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وإمعانًا منه في التنكيل بجسد المجنى عليها ألقى على جثمانها مادة سريعة الاشتعال "جازولين" وأشعل بها النيران على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن وضع النار عمدًا في مبنى مسكون كائن بمدينة والمبين وصفًا بالأوراق والمؤجر للمجنى عليها بأن ألقى عليها مادة معجلة على الاشتعال “جازولين” فبدت آثار الحريق التي أبان عليها تفصيلًا تقرير قسم الأدلة الجنائية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (سكين) دون مسوغ قانوني.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها محكمة جنوب الجيزة الجيزة الأجهزة الأمنية بالجيزة أمر الإحالة

إقرأ أيضاً:

المشدد 6 سنوات لسائق شرع فى قتل شخص وتسبب ببتر ساقه بالقناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لسائق، لشروعه فى قتل شخص بطلق نارى، وإصابته بعاهة مستديمة، وحيازته سلاح نارى وذخيرة دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20383 لسنة 2024 مركز القناطر، والمقيدة برقم 2858 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "رزق ع م"، 34 سنة، سائق، مقيم البرادعة مركز القناطر الخيرية، لأنه فى يوم 18 / 8 / 2024، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، شرع فى قتل المجنى عليه رفاعى نصر أحمد محمد، من غير سبق إصرار ولا ترصد.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم تعقب المجنى عليه حال سيره بالطريق، وصوب سلاحه النارى صوبه، ثم أطلق منه عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى التى بتر على إثرها ساقه، وخاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكامه التصويب ومداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز ذخيرة "طلقة واحدة"، مما تستخدم على السلاح النارى أنف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه قانونا.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تأجيل استئناف متهمي "عنف الظاهر" لـ12 يوليو
  • القبض على طبيب أنشأ صفحة وهمية لتشويه قضاة وشخصيات عامة في الأردن
  • المشدد 6 سنوات لسائق شرع فى قتل شخص وتسبب ببتر ساقه بالقناطر الخيرية
  • الإعدام شنقا لعامل لاتهامه بقتل شخص لخلافات سابقة فى طوخ
  • عاجل.. مد أجل النطق بالحكم علي المتهم الثاني بقتل اللواء نبيل فراج
  • بعد إحالته للمفتي.. النطق بالحكم على المتهم باغتيال اللواء نبيل فراج اليوم
  • بعد قليل.. النطق بالحكم على المتهم بإنهاء حياة زوجته في مدينة نصر
  • خلال ساعات.. النطق بالحكم على متهم بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج
  • ذبح 3443 أضحية للمواطنين في مجازر المحافظة بعد الكشف البيطري عليها بالجيزة
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل شقيقه ببنها