استخراج رخصة قيادة.. الشروط والخطوات
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
بات الحصول على رخصة القيادة أمرا ميسرا بفضل الإجراءات المبسطة التي تقدمها الجهات المعنية. إذا كنت تفكر في استخراج رخصة قيادة، نقدم لك هنا الشروط والخطوات التي تحتاج لمعرفتها لإنجاز العملية بسرعة وسهولة. اكتشف معنا كل ما يلزمك لتصبح جاهزا للقيادة بثقة وأمان.
وتستعرض «الأسبوع» لقرائها في التقرير التالي، جميع التفاصيل المتعلقة بـ استخراج رخصة قيادة الشروط والخطوات، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.
لاستخراج رخصة قيادة في مصر، يجب توفير المستندات التالية:
1- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
2- إحضار شهادة الميلاد الأصلية أو صورة طبق الأصل معتمدة من جهة رسمية.
3- المؤهل الدراسي الأصلي أو صورة طبق الأصل معتمدة من جهة رسمية.
4- شهادة كشف طبي حديثة صادرة من أحد المستشفيات الحكومية أو الخاصة المعتمدة.
5- نموذج طلب الحصول على رخصة قيادة والتي تتوفر في مكاتب المرور.
6- إيصال سداد رسوم الفحص والاختبارات و التي تعادل قيمتها 285 جنيها مصريا.
7- 4 صور شخصية حديثة مقاس 4 × 6، ذات خلفية بيضاء.
1- يحب عليك التوجه إلى وحدة المرور التابعة لمحل إقامتك.
2- إحضار جميع الأوراق المطلوبة.
3- ملء نموذج طلب الحصول على رخصة قيادة.
4- سداد رسوم الفحص والاختبارات.
5- اجتياز اختبار النظر.
6- اجتياز اختبارات القيادة النظرية.
7- اجتياز اختبار القيادة العملي.
1 - رسوم الكشف الطبي والتي تقدر قيمتها 285 جنيها.
2 - رسوم الضريبة الشاملة للتأمين والتي تقدر قيمتها 615 جنيها.
3 - مصاريف ملف وحافظة لرخصة القيادة والتي تقدر قيمتها 35 جنيها.
4 - مصاريف استمارة بيانات والتي تقدر قيمتها 105 جنيهات.
5 - مصاريف رسم اختبار إشارات والتي تقدر قيمتها 20 جنيها.
6 - مصاريف طابع شرطة والتي تقدر قيمتها 15 جنيها.
7 - إحضار نموذج 256 والتي تقدر قيمتها 40 جنيها للحصول على الرخصة.
8 - مصاريف رسوم والتي تقدر قيمتها 590 جنيها واجتياز دورة القيادة التدريبية بمركز التعليم في المرور.
اقرأ أيضاًخطوات استخراج رخصة قيادة.. الشروط والأوراق المطلوبة
استخراج رخصة قيادة 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة
خطوات تجديد رخصة القيادة «أون لاين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة 2024 استخراج رخصة قيادة 2024 استخراج رخصة قیادة رخصة القیادة
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.