أقامت هيئة قضايا الدولة طعنًا أمام محكمة النقض عن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 8247 لسنة 25ق شمال القاهرة بجلسة 17/2/2022 والقاضي بإلزام وزير المالية بصفته بأداء مبلغ وقدره 252968897,75 جنيه كتعويض عن الاستيلاء على أطيان مورث المستأنفين بموجب قوانين الإصلاح الزراعي أرقام 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961، بطلب نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها ، قائلًا “ترجع وقائع النزاع إلى أنه سبق للمطعون ضدهم وأن أقاموا الدعوى المبتدأة رقم 96 لسنة 2019 مدني كلي القاهرة الجديدة، بطلب التعويض عن الإستيلاء على أطيان مورثهم التي تمت بموجب قوانين الإصلاح الزراعي، وبجلسة 28/9/2021 حكمت المحكمة بسقوط حق المدعين في المطالبة بالتقادم الطويل المسقط وإلزامهم المصاريف".

لم يرتض المدعون الحكم سالف البيان فاستأنفوه برقم 8247 لسنة 25 ق، وبجلسة  17/2/2022 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام وزير المالية بصفته بأداء مبلغ 252968897,75 جنيه تعويضًا عن الاستيلاء على أطيان مورث المستأنفين ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا أدبيًا وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته المصاريف وأتعاب المحاماة 

لم ترتض هيئة قضايا الدولة الحكم سالف البيان فطعنت فيه بالنقض رقم 13331 لسنة 92 ق بموجب صحيفة، طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه تأسيسًا على خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون لسقوط الحق في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل عملاً بنص المادة 375 / 2 من القانون المدني.

وإذ تداول نظر الطعن أمام محكمة النقض، وبجلسة 2/3/2024 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف رقم 8247 لسنة 25 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصاريف الاستئنافية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة وزير المالية محكمة النقض هیئة قضایا الدولة الحکم المطعون فیه

إقرأ أيضاً:

إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية

الرياض

أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين.

وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم.

وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة.

ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة.

واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات.

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 13 مليون جنيه
  • وزير الحج: الروضة الشريفة شهدت أكثر من 13 مليون زائر عام 2024
  • وزير الإعلام: إجمالي الحجيج القادمين عبر المنافذ الدولية حتى الأحد أكثر من مليون حاج
  • وزير التموين: توريد أكثر من 3.5 مليون طن قمح حتى الآن.. تجهيز 420 نقطة تجميع في المحافظات
  • ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 6 مليون جنيه
  • إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية
  • محكمة أميركية تلزم مسؤولا مكسيكيا سابقا بدفع 2.4 مليار دولار بقضية فساد
  • إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار السادس بقيمة 900 مليون جنيه ضمن برنامج طرح سندات قصيرة الأجل غير مضمونة لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الاوراق المالية»
  • إي اف چي هيرميس تعلن إتمام الإصدار السادس بقيمة 900 مليون جنيه لصالح «هيرميس للوساطة في الاوراق المالية»
  • الداخلية تضبط ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 6 مليون جنيه